"فرع ويحرم بيع السم" إن قتل كثيره وقليله "فإن نفع قليله" وقتل كثيره "كالسقمونيا والأفيون جاز" بيعه
"فرع آلات الملاهي" كالمزمار والطنبور "والصور لا يصح بيعها ولو كانت ذهبا" أو فضة إذ لا نفع بها شرعا ولأنها على هيئتها لا يقصد منها غير المعصية وقد حرم النبي ﷺ"بيع الأصنام"(١) رواه الشيخان (٢)"ولا" يصح "بيع النرد" كالمزمار "إلا أن صلح بيادق للشطرنج" فيصح مع الكراهة "ويصح بيع جارية الغناء وكبش النطاح وديك الهراش ولو زاد الثمن لذلك" قصد أو لا لأن المقصود أصالة الحيوان "ويكره بيع الشطرنج ويصح بيع آنية الذهب والفضة"(٣) لأنهما المقصودان ولا يشكل بما مر من منع بيع آلات الملاهي والصور المتخذة منهما لأن آنيتهما يباح استعمالها للحاجة (٤) بخلاف تلك.
"فرع ويصح بيع الماء والحجر والتراب ولو" كان الماء "عند النهر و" الحجر عند "الجبل و" التراب عند "الصحراء" لظهور المنفعة فيها ولا يقدح في ذلك المكان تحصيل مثلها بلا تعب ولا مؤنة "و" يصح "بيع لبن الآدميات" لأنه طاهر منتفع به فأشبه لبن الشاة ومثله لبن الآدميين بناء على طهارته.
"الشرط الثالث الولاية" للعاقد على المعقود عليه بملك (٥) أو نيابة أو ولاية كولاية الأب والوصي والقاضي والظافر بغير جنس حقه والملتقط لما يخاف تلفه
(١) "قوله وقد حرم النبي ﷺ "بيع الأصنام" إلخ" قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار. (٢) حديث صحيح سبق تخريجه قريبا. (٣) "قوله يجوز بيع آنية الذهب والفضة" إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم (٤) "قوله يباح استعمالها للحاجة" بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم بالصنم ونحوه فيه نظر. ا هـ. والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة بتعظيمهم والأول على ما هو معروف (٥) "قوله بملك" حقيقته القدرة على التصرفات التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك كالحشرات.