للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باللحم.

"وما تعذر نقله" مما أهداه "كالدار أو تعسر كحجر الرحى فله بيعه ونقل ثمنه" الموافق بعبارة أصله، وينتقل ثمنه إلى الحرم "بنفسه" من غير مراجعة حاكم، ويتصدق به على مساكينه، وهل له إمساكه بقيمته (١) أو لا، فقد يرغب فيه بأكثر منها وجهان في الكفاية ومثل حجر الرحى في بيعه ما لو كان لا يمكن تعميم بقع الحرم إذا فرقه على مساكينه كاللؤلؤ قاله الماوردي، ومراده حيث وجب التعميم لكن هل يباع في الحرم بعد نقله أو في محل النذر قال القاضي وغيره إن كانت قيمته في المحلين سواء. تخير أو في أحدهما أكثر تعين.

"فرع، وإن نذر أن يهدي" شاة مثلا "ونوى ذات عيب أو سخلة" أو جديا أو رضيعا "أجزأه" إهداء المنوي; لأنه الملتزم وينبغي أن يلزمه التصدق (٢) به حيا، ولا يجوز ذبحه لما مر في قوله، ولو ذبحه لم يجز "فإن جعله" أي أخرج بدله "سليما فهو أفضل" لو عبر كأصله بدل سليما بتاما كان أولى.

"وإن قال أنا أهدي هذه" الشاة مثلا "نذرا لزمه" أن يهديها "إلا إن نوى الاستقبال" أي نوى أنه سيحدث نذرها أو سيهديها فلا يلزمه إهداؤها وكذكر نذرا نيته بخلاف ما إذا تركهما فلا يلزمه إهداؤها; لأن أهدى للاستقبال أو وللحال بلا إنشاء أو مشترك بينهما، ولم يقرنه بما يقتضي الالتزام فأشبه ما لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت أطلق، ولم ترد به الإنشاء.

"فصل" في مسائل منثورة منها في الأصل لو نذر الصوم في بلد، ولو مكة لم يتعين وفي نسخة فرع.

"وإن نذر ستر الكعبة" (٣)، ولو "بالحرير أو تطيبها أو صرف مال فيه"


(١) "قوله وهل له إمساكه بقيمته" أشار إلى تصحيحه. "قوله قال القاضي وغيره إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله، وإن نذر ستر الكعبة" هل يخرج عن نذره بمجرد الستر، ولو بالمتصف والجلود أم لا بد من الديباج والعتابي؟ احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر إلخ أشار إلى تصحيحه.