أضحي أو أهدي، ولم يسم (١) شيئا لزمه ما يجزئ في الأضحية" (٢) حملا على معهود الشرع "فإن عين عن نذره بدنة أو بقرة" أو شاة "تعينت بشروطها" أي الأضحية لذلك فلا يجزئ فصيل، ولا عجل، ولا سخلة "فإن تعيب الهدي" المنذور أو المعين عن نذره "تحت السكين" عند ذبحه "أجزأه بخلاف الأضحية" كما مر في بابها; لأن الهدي ما يهدى إلى الحرم وبالوصول إليه حصل الإهداء والتضحية لا تحصل إلا بالذبح وما ذكره من إجزاء الهدي نقله الأصل عن القفال، وهو وجه حكاه في باب الأضحية وصحح فيه المنع، وعلله بأنه من ضمانه ما لم يذبح وجزم به المصنف، ثم قد نبه على ذلك الإسنوي وغيره "وعليه مؤنة" نقل "الهدي إلى الحرم" (٣) ; لأنه محل الهدي قال تعالى ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] فإن لم يكن له مال بيع بعضه (٤) لنقل الباقي ذكره الأصل "و" لزمه "تفرقة لحمه فيه" على مساكينه لكن لو نوى صرفه إلى تطييب الكعبة أو جعل الثوب سترا لها أو قربة أخرى هناك صرفه إلى ما نوى كما يعلم من كلامه بعد وصرح به الأصل هنا "ولو ذبحه" أو فرقه "في غيره" أو فيه على غير مساكينه "لم يجزه".
"ولو نذر أن يهدي مالا (٥) معينا" لا يجزئ في الأضحية حيوانا كان أو غيره كأن نذر ثوبا "أو ظبيا" أو طائرا أو جمادا أو نحوهما "أو شاة" مثلا "غير سليمة وجب إيصاله الحرم"; لأنه محل الهدي "ولزمه التصدق بعين المال" لو قال بعينه كان أخصر فيمتنع بيعه، وتفرقة ثمنه وينزل تعيينه منزله الأضحية والشاة في الزكاة "و" لزمه التصدق "بالحيوان حيا، ولو ذبحه لم يجز" إذ لا قربة في ذبحه لعدم إجزائه أضحية "وغرم الأرش" إن نقصت قيمته بالذبح وتصدق
(١) "قوله، ولم يسم شيئا" أي، ولا نواه. (٢) "قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية" فيجزئ سبع بدنة أو بقرة قوله وجزم به المصنف، ثم إلخ" يحمل ما هناك على غير هذا. (٣) "قوله وعليه مؤنة الهدي إلى الحرم إلخ" سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه أيضا علف الحيوان. (٤) "قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله، ولو نذر أن يهدي مالا إلخ" خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل الدباغ.