شياه، كما صرح به الرافعي وغيره ونص عليه الشافعي (١)"أو" عدمت "وقد قيد" نذره بها لفظا أو نية "وجب" عليه "أن يشتري بقيمتها بقرة" ويفارق ذلك عدم اعتبار قيمتها حالة الإطلاق بأن اللفظ عند الإطلاق ينصرف إلى معهود الشرع ومعهود الشرع لا تقويم فيه "فإن فضل" من قيمتها شيء "فأخرى" أي فيشتري به بقرة أخرى إن أمكن "وإلا فشاة" أي، وإن لم يمكن أن يشتري به بقرة فيشتري به شاة "أو شقصا" من بدنة أو بقرة إن أمكن بمشاركة غيره "وإن لم يجد" واحدا منهما "فدراهم" يعني فيتصدق بالفاضل دراهم على المساكين; لأنه المقدور وقوله، وإلا فشاة إلى آخره من تصرفه، وهو تصرف حسن والذي في الأصل أنهم اختلفوا في كيفية إخراج الفاضل فقال الروياني: يشتري به بقرة أخرى إن أمكن، وإلا فهو يتصدق به كما قاله الشيخ أبو حامد أو يشتري به شقصا وجهان وقال المتولي يشارك في بدنة أو بقرة أو يشتري به شاة.
"فإن عدمت البقرة فالشياه" السبع يشتريها "بقيمة البدنة" والتصريح بترجيح ترتيب الشياه على البقرة وترجيح اعتبار قيمتها بقيمة البدنة لا بقيمة البقرة، ولا بأكثرهما من زيادته "ولو وجد بقيمتها" أي البدنة "ثلاث شياه أتمها" أي الثلاث "من ماله سبعا"; لأنها التي تقوم مقام البدنة.
"ولو نذر شاة فذبح" بدلها "بدنة جاز"; لأنها أفضل منها قال صاحب البيان ومحله إذا نذرها في ذمته، وإلا فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز (٢)"وفي كونها كلها فرضا وجهان" أصحهما نعم (٣) على اضطراب فيه بينته في صفة الصلاة.
"فرع" في الصفات المعتبرة في الحيوان المنذور "وإذا قال: لله علي أن
(١) "قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ" فأو للتنويع. (٢) "قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه; لأنها قد تعينت للقربة كما في العتق قلت، وهذا لا مرية فيه غ. (٣) "قوله أصحهما نعم" قال شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك، وهو الأقرب.