للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن نذر لمعين" كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم على فلان فشفي "فأعطاه" العشرة "ولم يقبل برئ"; لأنه أتى بما عليه، ولا قدرة له على قبول غيره قال الزركشي ومقتضاه أنه لا يجبر فلان (١) على قبوله ويفارق الزكاة بأن مستحقيها إنما أجبروا على قبولها خوف تعطيل أحد أركان الإسلام بخلاف النذر. ا هـ. ويفارقه أيضا بأن مستحقي الزكاة ملكوها بخلاف مستحق النذر "وللمنذور له مطالبته" بالمنذور بعد الشفاء "إن لم يعطه" الناذر ذلك "كالمحصورين من الفقراء لهم المطالبة بالزكاة" التي وجبت، وكما لو نذر إعتاق عبد معين إن شفي فشفي له المطالبة بالإعتاق (٢).

"فرع" في فتاوى القفال لو قال: لله علي أن أعطي الفقراء عشرة دراهم، ولم يرد به الصدقة لم يلزمه شيء كما لو قال: لله علي أن أحب الفقراء وفيه كما قال الأذرعي نظر إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة (٣).

"فصل ولو نذر أن يضحي ببدنة وقيدها بالإبل" كأن قال ببدنة من الإبل "أو نواها أو أطلق تعينت" أي البدنة "منها" أي من الإبل فلا يجزئ غيرها مع وجودها للتقييد بها في غير الأخيرة ولغلبة الإطلاق عليها في الأخيرة; ولأنها، وإن أطلقت على البقر والغنم أيضا كما صححه في المجموع فهي في الإبل أكثر استعمالا "فإن عدمت وقد أطلق" نذره "فبقرة أو سبع شياه" ظاهره كالروضة التخيير بينهما، وليس كذلك (٤) بل تجب بقرة فإن عدمت فسبع


(١) "قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله له المطالبة بالإعتاق" قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر.
(٣) "قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة" وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء يتضمن التمليك "تنبيه" في فتاوى القفال أنه لو قال: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أتصدق بعشرة دراهم، ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم، وإن أطلق لزمه عشرون درهما.
(٤) "قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما، وليس كذلك" لا يقال ينبغي أن يكون الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول: صححوا الترتيب نظرا للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال: ولكن اشتهر في اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل.