الحيض بأنه يصح نذر صوم يومه بخلاف نذر صوم يوم الحيض هذا كله إذا لم يشترط في السنة التتابع (١)"فإذا شرط فيها التتابع فأفطر لمرض أو سفر" أو لغير عذر كما فهم بالأولى وصرح به الأصل "استأنف" صوم السنة "كفطره في" صوم "الشهرين المتتابعين" في كفارة الظهار "أو" أفطر "لحيض" أو نفاس "فلا" يجب الاستئناف كما في صوم الشهرين المتتابعين "ولا يجب قضاء أيامه" أي الحيض، ومثله النفاس وذلك لما مر والتصريح بهذا هنا من زيادته.
"وإن قال في رمضان" مثلا "لله علي أن أصوم هذه السنة كفاه بقيتها إلى المحرم" الذي هو آخر السنة الشرعية; لأن الألف واللام تنصرف إلى المعهود شرعا.
"وإن نذر سنة مطلقة لم يلزمه التتابع" لا في الشهر، ولا في الأيام لصدق الاسم بدونه "فعليه ثلثمائة وستون يوما" عدد أيام السنة بحكم كمال شهورها "أو اثنا عشر شهرا" بالأهلة، وإن نقصت; لأنها السنة شرعا، وكل شهر استوعبه بالصوم فناقصه كالكامل "ويتمم المنكسر" من الأشهر "ثلاثين" يوما "فشوال وعرفة" أي شهرها، وهو ذو الحجة "منكسران أبدا" بسبب العيد والتشريق فإن نقص شوال تدارك يومين أو ذو الحجة فخمسة أيام "فإن صامها" أي السنة صوما "متواليا قضى أيام رمضان والعيدين والتشريق والحيض" والنفاس; لأنه التزم صوم سنة، ولم يصمها هذا إن لم يشرط تتابع السنة "فإن شرط تتابعها قضى" للنذر "رمضان وأيام العيدين والتشريق" لما مر ويخالف ذلك ما إذا كانت السنة معينة; لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع إذا خرج معيبا لا يبدل والمسلم فيه إذا سلم فخرج معيبا يبدل; ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن "لا" أيام "الحيض" والنفاس فلا يقضيها لما مر أول الفرع "ويجب القضاء" في ذلك "متصلا بآخر السنة" التي صامها ليفي بنذره "ويستأنف" صوم السنة "بالفطر للسفر والمرض" أو لغير عذر كما فهم بالأولى
(١) "قوله فإن شرط فيها التتابع إلخ" قال الماوردي: والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام، والليالي إلا أن يقول أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص، ولكن نواه بقلبه فلا أثر للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع مقتضى اللفظ، وهاهنا لا مخالفة.