"وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة"(١) عملا بمقتضى الإطلاق لكن التتابع أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة "فإن شرط التتابع لم يجز التفريق" كما في صوم الشهرين المتتابعين "ولو نذرها متفرقة فصامها متتابعة حسبت" له منها "خمسة" ويلغى بعد كل يوم يوم فعلم أن تفريقهما لازم، وهو المصحح في الأصل وغيره; لأن التفريق مرعي في صوم التمتع شرعا فلا يجزئ عنه التتابع، وبهذا فارق إجزاء المتتابع عن المتفرق في نظيره من الاعتكاف.
"فرع وإن نذر صوم شهر معين" كشهر رجب "أو شهر من الآن أوقع" وفي نسخة وقع أي الصوم "متتابعا" لتعين أيام الشهر، وليس التتابع مستحقا في نفسه "لكن لا يستأنف" الصوم أي لا يلزمه استئنافه "إن أفطر فيه، وله تفريق قضاء ما فاته منه" كما في قضاء صوم رمضان "فلو شرط فيه التتابع فأفطر فيه استأنف" الصوم وجوبا "ويقضيه متتابعا"; لأن ذكر التتابع يدل على كونه مقصودا "وإن لم يعين الشهر" بأن قال: لله علي أن أصوم شهرا "أجزأه هلالي"، وإن خرج ناقصا لصدق اسم الشهر عليه "وإن انكسر" الشهر بأن ابتدأ بعد مضي بعض الهلال "فثلاثون" يوما يصومها "وتجزئ" متفرقة.
فرع، "وإن نذر صوم سنة معينة" كسنة ثمانين أو سنة أولها من غد "لم يقض رمضان و" لا "العيدين و" لا "أيام التشريق، ولا أيام الحيض"(٢) والنفاس المصرح به في الأصل "والمرض"; لأنها غير داخلة في النذر لاستثنائها شرعا "ويقضي أيام السفر" التي أفطر فيها; لأنه يتعلق بمحض اختياره بخلاف المرض لكن ما ذكره في المرض لم يصرح به الأصل، وإنما هو مقتضى كلامه (٣) وقد منعه البلقيني وغيره وقالوا: بل الأصح فيه وجوب القضاء كما ذكروه في صوم الاثنين (٤) قلت وذكره المنهاج كأصله وفرق ابن كج بينه وبين
(١) "قوله، وإن نذر صوم عشرة أيام أجزأته متتابعة ومتفرقة" شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة. (٢) "قوله، ولا أيام الحيض، ولا أيام الجنون" لأن هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره. (٣) "قوله وإنما هو مقتضى كلامه" أشار إلى تصحيحه. (٤) "قوله كما ذكره في صوم الأثانين" يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين.