ذلك في تهذيبه (١) وفي مجموعه في صوم التطوع فقال سمي يوم الاثنين; لأنه ثاني الأيام والخميس; لأنه خامس الأسبوع، وهو صريح في أن أوله الأحد فيكون آخره السبت، وبه جزم القفال (٢) قال في المهمات، والصواب الأول للخبر المذكور ولخبر "ا رأينا الشمس سبتا" أي جمعة فعبر عن الأسبوع بأول أيامه قال الزركشي بعد نقله الخلاف وينبغي على هذا أن لا تبرأ ذمته بيقين حتى يصوم الجمعة والسبت خروجا من الخلاف.
"وإن نذر صوم يوم عن قضائه" لذي عليه "أو إعطاء مسكين زكاته لم يتعين" كل من اليوم والمسكين; لأن القضاء إن وجب فورا لم يصح نذره، وإلا فكذلك لعدم اختلاف الغرض إلا أن ينذر تعجيله فيصح، والمسكين لا يختلف به الغرض غالبا فإن اختلف به كقريب وجار فينبغي صحة النذر (٣)، والمسألتان من زيادته.
"فرع لو نذر صوم يوم بعينه فخالف وصام فيه غيره" من قضاء أو كفارة أو تطوع "انعقد" أي صح; لأن تعينه للصوم عرضي بخلاف يوم من رمضان.
(١) "قوله في تهذيبه" وتحريره. (٢) "قوله وبه جزم القفال" وفي الروض الأنف أنه خلاف الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير "تنبيه "قال الجرجاني في المعاياة من لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر. (٣) "قوله فينبغي صحة النذر إلخ" أشار إلى تصحيحه.