للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهو الوطواط "والضفدع" والهدهد والصرد، وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع.

"و" يحرم قتل "كل ما فبه منفعة ككلب الصيد" سواء الأسود وغيره والأمر بقتل الكلاب منسوخ وهذا الفصل ذكره الأصل في محرمات الإحرام إلا حكم الجناس فهنا.

"فصل ويحرم النجس" (١) كميتة، ولبن أتان وبول "والمتنجس" كدبس وخل، ولبن ودهن إذا تنجست لخبر "الفأرة التي وقعت في السمن" (٢) السابق في باب إزالة النجاسة "لا دود فاكهة (٣) وخل" ونحوهما أي لا يحرم أكله "معه" (٤) أي مع كل منها حيا أو ميتا لعسر تمييزه عنه; لأنه كجزئه طبعا وطعما أما أكله منفردا فحرام، وإن قلنا بطهارته على وجه لاستقذاره كالبصاق، وهذه مكررة لذكره لها في باب النجاسة.

"ويعلف" جوازا "المتنجس دابته" لخبر صحيح فيه، أما نجس العين فيكره علفها به كما صرح به في الروضة عن فتاوى صاحب الشامل في المأكولة.

"ويكره لحم الجلالة" ويقال الجالة، وهي التي تأكل الجلة بفتح الجيم من نعم وغيره كدجاج "ولبنها وبيضها"; لأنه نهى عن أكل الجلالة وشرب ألبانها حتى تعلف أربعين ليلة رواه الترمذي وقال حسن صحيح زاد أبو داود


(١) "قوله ويحرم النجس" لو وجد نجاسة في طعام جامد وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا، وإن غلب ظن وقوعها قبله.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) "قوله لا دود الفاكهة إلخ" سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه; لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله معه" قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله، أو ينحيه من موضع من الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه.