للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذفف وصادف المذبح" فقطع الحلقوم والمريء "فإن جهل السابق" منهما "فالصيد حلال" والظاهر كما في المطلب أنه بينهما; لأن كلا من الجرحين مهلك لو انفرد فإذا جهل السابق لم يكن أحدهما أولى به من الآخر "فإن ادعى كل منهما أنه المزمن" له "أولا" وأنه له "فلكل" منهما "تحليف صاحبه فإن حلفا اقتسماه"، ولا شيء لأحدهما على الآخر "أو" حلف "أحدهما" فقط "فهو له و" له "على الآخر" أي الناكل "الأرش" أي أرش ما نقص بالذبح أما إذا عرف السابق فقد علم حكمه مما مر "وإن صادف" المذفف "غير المذبح" وجهل السابق "حرم " الصيد لاحتمال تقدم الإزمان فلا يحل بعده إلا بقطع المذبح "وإن ادعى كل" منهما "الإزمان والسبق" أي أنه المزمن له أولا وأن الآخر أفسده فالصيد حرام ولكل منهما تحليف صاحبه "فإن حلفا فذاك" واضح أي يقتسمانه اختصاصا، ولا شيء لأحدهما على الآخر. "وإن نكل أحدهما" وحلف الآخر "لزمه" له "قيمته مزمنا، وإن عرف السابق" منهما "واختلفا في كون جرحه" أي السابق "مزمنا" أو لا بأن قال أزمنته أنا، ثم أفسدته أنت بقتلك فعليك القيمة وقال الثاني: لم تزمنه بل كان على امتناعه إلى أن رميته فأزمنته أو ذففته "فإن عين" جرح السابق بأن اتفقا عليه "وعلم كونه مزمنا صدق" السابق "بلا يمين، وإلا فالقول قول الثاني" بيمينه; لأن الأصل عدم ذلك "فإن حلف فله أكله"، وهو ملكه "ولا شيء" له "على الأول"; لأنه كان مباحا حين جرحه "وإن نكل حلف الأول واستحق القيمة" أي قيمته مجروحا بالجرح الأول "وحرم عليه; لأنه يزعمه ميتة، وهل للثاني أكله" فيه "وجهان" قال في الأصل قال القاضي الطبري لا; لأن إلزامه القيمة حكم بأنه ميتة وقيل: نعم (١) ; لأن النكول في خصومة الآدمي لا يغير الحكم بينه وبين الله تعالى، وعبارة المجموع في الثاني وقال غيره "وإن سبقت المذففة" أي تقدمت "على المزمنة حل" الصيد "وكذا لو شك في سبقها" حل; لأنها إن سبقت فذاك، وإلا فالأصل بقاؤه حيا إلى تذفيفه فيكون تذفيفه ذبحا له، لكن بشرط أن يكون في المذبح، وهذا لا يحتاج إليه أصله; لأنه فرض المسألة فيما إذا لم يعلم أجعله الأول ممتنعا بجرحه أم لا وقيل لا يحل والترجيح من زيادة المصنف "و" لو "ادعى كل" منهما "المذففة" أي أنه المذفف في الأولى وأنه


(١) "قوله وقيل: نعم"، وهو الأصح.