للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجرحين" أي قيمة قبل الجرح الأول وقيمته قبل الجرح الثاني "والمجموع تسعة عشر فيقسم عليه ما فوتاه، وهو عشرة فحصة الأول لو كان ضامنا عشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة ويلزم الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة" قال الرافعي وقد يعبر عن ذلك بأن نصف القيمة يوم الجرح الأول خمسة، والثاني أربعة ونصف فتجمع بينهما وتقسم العشرة على تسعة ونصف خمسة منها على الأول وأربعة ونصف على الثاني يعني حصة خمسة منها على الأول وحصة أربعة ونصف منها على الثاني "وإن كان الجناة ثلاثة وأرش كل جناية دينار جمعت القيم"، وهي عشرة وتسعة وثمانية "فيكون المجموع سبعة وعشرين فيقسم العشرة عليها" فيخص الأول ثلث وثلث تسع والثاني ثلث والثالث تسعان وثلثا تسع.

"الحال الثاني أن يقع الجرحان معا وكل منهما مذفف" أو مزمن لو انفرد "أو أحدهما مزمن والآخر مذفف فالصيد لهما" لاشتراكهما في سبب الملك، ولا مزية لأحدهما على الآخر سواء أتفاوت الجرحان صغرا أو كبرا أم تساويا أو كانا في المذبح أو غيره أو اختلفا "وإن كان أحدهما غير مذفف، ولا مزمن" والآخر مذفف أو مزمن "فلا شيء له"; لأنه لم يأت بسبب الملك "ولا" شيء "عليه"; لأنه إنما جرحه حين كان مباحا، والملك للآخر لانفراده بسبب الملك "وإن احتمل كونه" أي التذفيف أو الإزمان "منهما أو من أحدهما فهو لهما" لعدم الترجيح "ويستحب أن يستحل كل" منهما "من صاحبه" تورعا عن مظنة الشبهة "ولو" وفي نسخة فلو "علمنا تأثير أحدهما" تذفيفا أو إزمانا "وشككنا في" تأثير "الآخر وقفنا النصف" بينهما "فإن تبين الحال أو اصطلحا" على شيء فواضح "وإلا قسم بينهما" نصفين وسلم النصف الآخر لمن أثر جرحه فيخلص له ثلاثة أرباع الصيد للآخر ربعه، وهذا ما نقله في الأصل عن الإمام ونقل فيه عن القفال أنه لا وقف بل يقسم الجميع بينهما فترجيح الأول من زيادة المصنف (١) قال الرافعي وكلام الغزالي يقتضي ترجيحه وينبغي أن يستحل كل من صاحبه ما حصل له بالقسمة.

"الحال الثالث أن يترتبا" أي الجرحان "وأحدهما مزمن والآخر


(١) "قوله فترجيح الأول من زيادة المصنف" أشار إلى تصحيحه.