للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أزمنه الأول فالملك له، ثم إن ذبحه الثاني" الأنسب ذففه بذبحه "حل" لحصول الموت بقصد ذابح "ولزمه الأرش للأول" لإفساده ماله، وعبارة الأصل، ولزمه ما بين قيمته زمنا ومذبوحا، ثم قال قال الإمام وإنما يظهر التفاوت إذا كان فيه حياة مستقرة فإن كان متألما بحيث لو لم يذبح لهلك فما عندي أنه ينقص بالذبح شيء ورده البلقيني (١) بأن الجلد ينقص بالقطع فيلزم الثاني نقصه، وعليه لا يتعين في ضمان النقص أنه ما بين قيمته زمنا ومذبوحا. وعبارة المصنف سالمة من ذلك "وإن ذفف" الثاني "لا بالذبح" حرم; لأن المقدور عليه لا يحل إلا بالذبح "ولزمه" للأول "قيمته مجروحا" لإفساده ماله "وإن لم يذفف ومات" بالجرحين "قبل أن يتمكن الأول من ذبحه فإن كان قيمته صحيحا عشرة ومجروحا تسعة فمقتضى كلامهم أنه يلزمه تسعة واستدرك صاحب التقريب فقال ينظر في قيمة مذبوحا فإن كانت ثمانية فإنما يلزمه ثمانية ونصف; لأن فعل الأول، وإن لم يكن إفسادا فهو يؤثر في حصول الزهوق ففوات الدرهم بفعليهما" فيوزع عليهما فيهدر نصفه ويلزمه نصفه قال في الأصل قال الإمام وللنظر في هذا مجال ويجوز أن يقال المفسد يقطع أثر فعل الأول من كل وجه والأصح ما ذكره صاحب التقريب. ا هـ. "وإن تمكن" الأول "من ذبحه وذبحه" بعد جرح الثاني "لزم الثاني الأرش إن حصل" بجرحه "نقص، وإن لم يذبحه" "بل تركه حتى مات فالأصح أن الثاني يضمن" زيادة على الأرش; لأن غايته أن الأول امتنع من تدارك ما تعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وهو لا يسقط الضمان كما لو جرح رجل شاته فلم يذبحها مع التمكن منه لا يسقط الضمان والثاني لا يضمن زيادة على الأرش; لأن الأول مقصر بترك الذبح "و" الأصح "أنه" على الأول "لا يضمن الجميع" أي جميع قيمته زمنا "لأن تفريط الأول صير فعله إفسادا"، ولهذا لو لم يوجد الجرح الثاني فترك الذبح كان الصيد ميتة والثاني يضمنه كما لو ذفف بخلاف ما لو جرح عبده أو شاته وجرحه غيره أيضا; لأن كلا من الفعلين ثم إفساد والتحريم حصل بهما، وهنا الأول إصلاح وعلى الأصح "فيصير كمن جرح عبده" مثلا "وجرحه آخر فنقول مثلا قيمة العبد أو الصيد عشرة دنانير فنقص بالجرح الأول دينارا، وبالثاني دينارا" أيضا. وفي نسخة دينار بالرفع في الموضعين "ثم مات" بالجرحين "فتجمع القيمتان قبل


(١) "قوله ورده البلقيني" أشار إلى تصحيحه.