للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذفف والسابق في الثانية "وحلف اقتسماه" بينهما لاحتمال التذفيف من كل منهما، ولا مزية "أو" حلف "أحدهما استحقه مع الأرش إن نقص" وذكر مسألة الدعوى في مسألة الشك من زيادته.

"الحال الرابع - أن يترتبا ويقع الإزمان بمجموعهما لا بأحدهما فهو للثاني" لحصول الإزمان عقب جرحه عند كونه مباحا فبطل أثر الجرح الأول وصار إعانة للثاني، وهو لا يوجب الشركة، ولهذا لو أرسل كلبا على صيد فضيق عليه إنسان الطريق حتى أدركه الكلب كان الصيد للمرسل، ولا ضمان على الأول "فإن عاد الأول فذبحه حل وضمن للثاني أرش النقص" الحاصل بذبحه "وإن صيره ميتة" كأن جرحه في غير المذبح ومات بالجراحات الثلاث "ضمن قيمته ناقصا بالجراحتين" الأوليين هذا إذا لم يتمكن الثاني من ذبحه "فلو تمكن الثاني من ذبحه فلم يذبحه ضمن" له "الأول أيضا" كما مر نظيره في قوله فالأصح أن الثاني يضمن "وهو" أي الضمان "بالتوزيع كما سبق" ثم "والترتيب والمعية" في الجرحين يعتبران "بالإصابة لا بابتداء الرمي".

"فرع" من المجموع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركوه قتيلا وادعى كل منهم أن كلبه القاتل فالصيد حلال، ثم إن كانت الكلاب متعلقة به فهو بينهم أو مع أحدها فهو لصاحبه أو في مكان، والكلاب في ناحية قال أبو ثور أقرع بينهم، وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم حتى (١) يصطلحوا فإن خيف فساده بيع، ووقف الثمن بينهم حتى يصطلحوا.


(١) "قوله وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ" أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد الثاني.