للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتحقق الملك فيه "إلا من صاحبه" فيصح مع الجهل للحاجة وقد تدعو الحاجة إلى التسامح باختلال بعض الشروط، ولهذا صححوا القراص والجعالة مع ما فيهما من الجهالة وكالبيع غيره من سائر التصرفات.

"فإن كان العدد" فيما يعد "أو الكيل" فيما يكال "معروفا" لهما كمائتين ومائة "والقيمة متساوية فباعاه من ثالث صح" لصحة توزيع الثمن عليهما بالنسبة "ولو جهل" كل منهما "العدد أو الكيل" فباعاه الثالث لم يصح (١)، وإن استوت القيمة للجهل بحصة كل منهما من الثمن كما علم مما مر، وكذا إن علم ذلك، ولم تستو القيمة كما اقتضاه كلامه كالمنهاج وأصليهما قال الزركشي، وهو ظاهر "فالحيلة" في صحة بيعهما لثالث "أن يبيع كل" منهما "نصيبه بكذا" فيكون الثمن معلوما "أو يوكل أحدهما الآخر في البيع" لنصيبه فيبيع الجميع "بثمن ويقتسماه أو يصطلحا فيه" أي في المختلط "على شيء" بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا، ثم يبيعاه لثالث فيصح البيع "واحتملت الجهالة" في عين المبيع وقدره في الصور الثلاث "للضرورة"، وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل، وليس كذلك بل هو طريق للبيع مطلقا وعبارة الأصل قال في الوسيط لو تصالحا على شيء صح البيع واحتمل الجهل بقدر المبيع، وعبارة الوسيط إنما هي صح الصلح، وهي أولى "وكذا لو اقتسماه بالتراضي" صح مع الجهل للضرورة "كتراضي أكثر من أربع مات عنهن من أسلم قبل الاختيار" أي كما تصح قسمتهن للميراث بالتراضي مع جهلهن بالاستحقاق للضرورة سواء اقتسمنه بالتساوي أم بالتفاوت.


== معلوم صح; لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق: بينهما أن جملة المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم، وإن لم يعلم قدر ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على الجهل به مفسدة فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه المشتري ع.
(١) "قوله فباعاه لثالث لم يصح" قال شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان بما إذا جهلا العدد والقيمة أما إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر.