يبع السمكة "أو للمشتري" إن باعها تبعا لها فيهما قال في الأصل كذا في التهذيب ويشبه أن يقال (١) إنها أي في الثانية ملك للصياد أيضا كالكنز الموجود في الأرض يكون لمحييها وما بحثه هو ما جزم به الإمام والماوردي والروياني وغيرهم "وإن كانت مثقوبة فللبائع" في صورته "إن ادعاها، وإلا" بأن لم يكن يبيع أو كان، ولم يدعها البائع "فلقطة" والتصريح بأنها لقطة إذا باع، ولم يدعها من زيادته وقيد الماوردي (٢) ما ذكر بما إذا صاد من بحر الجواهر، وإلا فلا يملكها بل تكون لقطة.
"فصل لو اختلط حمام برجيهما وجب التراد" بأن يرد كل منهما حمام الآخر إن تميز لبقاء ملكه كالضالة والمراد برده إعلام مالكه به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة فإن لم يرده ضمنه (٣)"فإن تناسلوا" الأولى تناسلا أو تناسلت "فالفرخ" والبيض "لمالك الأنثى" لا لمالك الذكر "وإن شك في كون المخالط" لحمامه "مملوكا" لغيره أو مباحا "فله التصرف فيه"; لأن الظاهر أنه مباح "وإن تحققه" أي المخالط "مملوكا" لغيره "ولم يتميز" عن مملوكه "أو اختلطت حنطتاهما" مثلا "لم يصح بيع أحدهما نصيبه"(٤) ; لأنه لم
==فتكون لواجدها، ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له، وإن كانت في البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص، ولو وجد لؤلؤا خارجا من الصدف كان لقطة; لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي وقال الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده، وهو محتمل أيضا "وقوله كذا في التهذيب "أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله ويشبه أن يقال إلخ" قد علل صاحب التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة; لأنها طعامه فإن صحت هذه العلة صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز، ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح. (٢) "قوله وقيد الماوردي إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله فإن لم يرده ضمنه" قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل على هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به وتمكن من إعلام مالكه به، ولم يعلمه به حيث يضمن; لأن الحمام حيوان له اختيار بخلاف الثوب. (٤) "قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ" قال البلقيني محله ما إذا باع أو وهب شيئا معينا لشخص، ثم لم يظهر أنه ملكه، ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع ما يملكه، والثمن فيهما==