للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

" أكله" (١) بلا ضمان وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر (٢) "لا بيعه" (٣) الأولى قول أصله، ولا ينفذ تصرفه فيه أي ببيع ونحوه.

"وأما كسر الخبز والسنابل" ونحوها "التي يطرحها مالكها معرضا عنها فالأرجح فيها أن آخذها يملكها" وينفذ تصرفه فيها بالبيع وغيره، كما هو ظاهر أحوال السلف، وهذا ما رجحه النووي ومال الرافعي إلى أنه لا يملكها، بل هي باقية على ملك مالكها كالصيد فيما مر، وإنما يباح له أكلها للاكتفاء في الإباحة بالقرائن الظاهرة وتقييد السنابل بالإعراض عنها من زيادة المصنف وبه صرح المتولي وظاهر أنه لا فرق بين أن تتعلق بها الزكاة أم لا نظرا لأحوال السلف.

"وإن أعرض عن جلد ميتة فمن دبغه ملكه"، ويزول اختصاص المعرض عنه; لأن مجرد الاختصاص يضعف بالإعراض.

"ومن وجد أثر اليد" عبارة الروضة أثر الملك "على صيد كالوسم والخضاب وقص الجناح لم يملكه" بل هو ضالة أو لقطة; لأنه يدل على أنه كان مملوكا فأفلت، ولا نظر إلى احتمال أنه صاده محرم ففعل به ذلك، ثم أرسله; لأنه تقدير بعيد.

"فرع الدرة التي توجد في السمكة" (٤) غير مثقوبة "ملك للصياد" إن لم


(١) "قوله حل لمن أخذه أكله" قال شيخنا: ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة، وهذا منها. "
(٢) "قوله، وكذا إطعام غيره منه فيما يظهر" ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين أو منفعة، ولا تمليك فيها، ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو تأكل فأكل فهو حلال، وإن أخذ أو أعطى لم يجز; لأن الأكل إباحة والإباحة تصح مجهولة، ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو قال لصاحبه: أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله، ولا يجوز له أن يحمله ويبيعه أو يطعمه غيره.
(٣) "قوله لا بيعه" كالضيف يأكل الطعام، ولا يبيعه.
(٤) "قوله الدرة التي توجد في السمكة إلخ" إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له، وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء ==