للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع، وإن اختلط حمام مملوك" محصور أو غير محصور "بحمام بلد مباح" أي بحمام مباح غير محصور "أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم" لى أحد "الاصطياد والاستقاء" من ذلك استصحابا لما كان، وإن لم يزل ملك المالك بذلك; لأن حكم ما لا ينحصر لا يتغير باختلاطه بما ينحصر أو بغيره كما لو اختلطت محرمة بنساء غير محصورات يجوز له التزوج منهن "ولو كان المباح محصورا حرم" ذلك كما يحرم التزوج في نظيره "ثم الحصر لا يمكن فيه" أي في ضبطه "إلا التقريب وحصر المجتمع أسهل" من غيره "فما يعسر حصره" أي عده "على الناظر" بمجرد نظره "كالألف في صعيد" واحد "غير محصور والعشرة والعشرون" ونحوهما مما يسهل حصره على الناظر بمجرد نظره "محصور وما بينهما يتفاوت" في إلحاقه بإحداهما "بتفاوت الأحوال والاجتماع والتفريق فيستفتى فيه القلب" هذا من تصرفاته مع قصوره عن المراد، والاجتماع والتفريق داخلان في الأحوال، وعبارة الروضة وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب.

"ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو دهنه" أو نحوهما، ولم يتميز "فميز قدر الحرام" وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه "وتصرف في الباقي" بما أراد "جاز" لما زاده بقوله "للضرورة كحمامة" لغيره "اختلطت بحمامه" فإنه "يأكله بالاجتهاد" فيه "إلا واحدة" كما اختلطت ثمرة غيره بثمره، وهذا ما ذكره البغوي والذي حكاه الروياني أنه ليس له أن يأكل واحدة منه حتى يصالح ذلك الغير أو يقاسمه والمسألة زادها المصنف في باب الاجتهاد كما مر والترجيح فيها هنا من زيادته أيضا وصرح به في المجموع (١) في باب الآنية "ولا يخفى الورع" وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البروج وبناءها.


(١) "قوله وصرح به في المجموع" أشار إلى تصحيحه.