للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"و" أن "يغسل البراجم" جمع برجمة بضم الموحدة والجيم، ولو في غير الوضوء، وهي عقد الأصابع ومفاصلها وذلك لخبر "عشر من الفطرة: المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد" (١) "و" أن يغسل "معاطف الآذان وصماخها" فيزيل ما فيه من الوسخ بالمسح قاله في المجموع وقضية كلام المصنف كالروضة أنه إنما يزيله بالغسل "وكذلك الأنف" فيغسل داخله تنظيفا له كالمذكورات قبله "تيامنا في الكل" أي كل المذكورات لما مر أنه يستحب في الطهارة ونحوها.

"وأن يخضب الشيب" أي الشعر الشائب "بالحمرة والصفرة" لما مر في شروط الصلاة نعم إن فعله تشبها بالصالحين والعلماء ومتبعي السنة من غير نية صحيحة كره قاله في المجموع "وهو" أي خضاب الشيب "بالسواد حرام" لما مر في شروط الصلاة أيضا ولخبر مسلم عن جابر قال أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال : "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" والثغامة (٢) بفتح المثلثة وبالمعجمة نبت له ثمر أبيض وعبر مع هذا في الأصل عن الغزالي بالكراهة، وكذا عبر بها في المجموع، ولعل مراده كراهة التحريم قال: ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة (٣) "إلا للمجاهد" في الكفار فلا بأس به إرهابا للعدو بإظهار الشباب والقوة.

"وخضاب اليدين والرجلين بالحناء" ونحوه "للرجل حرام" لخبر "لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال" (٤) "إلا لعذر" فلا بأس به بخلاف المرأة فإنه يستحب لها مطلقا كما مر في بابي شروط الصلاة والإحرام والخنثى في ذلك كالرجل


(١) رواه مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة حديث "٢٦١".
(٢) رواه مسلم كتاب اللباس والزينة باب استحباب خصال الشيب بصفرة أو أحمر وتحريمه بالسواد حيث "٢٠١٢".
(٣) "قوله، ولم يفرقوا فيه بين الرجل والمرأة" قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها.
(٤) الحديث رواه البخاري كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال حديث "٥٨٨٥".