"ويستحب فرق الشعر" أي شعر الرأس "وترجيله" أي تمشيطه بماء أو دهن أو غيره مما يلينه ويرسل ثائره ويمد منقبضه "وتسريح اللحية" لخبر أبي داود بإسناد حسن "من كان له شعر فليكرمه"(١).
"ويكره القزع" للنهي عنه في الصحيحين وفي أبي داود أنه زي اليهود، وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل: حلق مواضع متفرقة منه وجرى عليه الغزالي في الإحياء، وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظيف، ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله ذكره في الروضة والمجموع واحتج لذلك فيه بأنه ﷺ نهى عن القزع وقال ليحلقه كله أو ليدعه كله قال، وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة.
"و" يكره "نتفها"(٢) أي اللحية أول طلوعها إيثارا للمرودة وحسن الصورة "ونتف الشيب" لما مر في شروط الصلاة "واستعجاله" أي الشيب "بالكبريت" أو غيره طلبا للشيخوخة وإظهارا لعلو السن لأجل الرياسة "ونتف جانبي العنفقة و" جانبي "شعر اللحية وتشعيثها" إظهارا للزهد وقلة المبالاة بنفسه "وتصفيفها طاقة فوق طاقة" للتزين والتصنع "والنظر في سوادها وبياضها إعجابا" وافتخارا "والزيادة في العذارين من الصدغ والنقص منها" لئلا يغير شعرها قال في المجموع قال الغزالي في الإحياء واختلف السلف فيما طال من اللحية فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة وقد فعله ابن عمر وجماعة من التابعين واستحسنه الشعبي وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة ولخبر: "أعفوا اللحى"(٣) قال الغزالي والأمر فيه قريب إذا لم ينته إلى تقصيصها وتدويرها من الجوانب فإن الطول المفرط قد يشوه الخلقة "ولا بأس بترك سباليه"، وهما طرفا الشارب قال الزركشي، وهذا يرد ما رواه الإمام أحمد في مسنده "قصوا
(١) أبو داود كتاب الترجل باب في إصلاح الشعر حديث "٤١٦٣". (٢) "قوله ويكره نتفها" أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد أن يحلق لحيته، ولا حاجبيه ضعيف. (٣) رواه البخاري كتاب اللباس باب إعفاء اللحى حديث "٥٨٩٣".