للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في المجموع عن الغزالي، ثم قال (١): وهو حسن إلا في تأخير إبهام اليمنى فينبغي أن يقلمها بعد خنصر اليمنى قبل شروعه في اليسرى. "ويجوز العكس" أي حلق الإبط ونتف العانة ويكون آتيا بأصل السنة، والعانة الشعر النابت حول الفرج وقيل: حول الدبر والأولى حلقهما قال النووي في تهذيبه والسنة في الرجل حلقها، وفي المرأة نتفها والظاهر أن الخنثى مثلها قال في الكفاية ويستحب نتف الأنف وعن المحب الطبري أنه يستحب قصه ويكره نتفه لخبر ورد فيه "و" أن "يقص الشارب" لخبر الصحيحين السابق "عند الحاجة حتى يبين حد الشفة" بيانا ظاهرا.

"ويكره الإحفاء" من زيادته وذكره في المجموع بلفظ، ولا يحفيه من أصله، ثم قال وما جاء في الحديث من الأمر بحف الشوارب محمول على حفها من طرف الشفة. ا هـ. ونقل الزركشي عن الشيخ أبي حامد والصيمري استحبابه، ثم قال وقال الطحطاوي إن السنة عند الأئمة الثلاثة الحلق، ولم نجد عند الشافعي فيه نصا وأصحابه الذين رأيناهم كالمزني والربيع كانا يحفيان شواربهما فدل على أنهما أخذا ذلك عنه قال أعني الزركشي وزعم الغزالي في الإحياء أنه بدعة، وليس كذلك فقد رواه النسائي في سننه وقول المصنف عند الحاجة قيد في المذكورات كلها، وإن أوهمت عبارته خلافه.

"ويكره تأخيرها" أي المذكورات "عنها" أي الحاجة "و" تأخيرها "إلى بعد الأربعين أشد" كراهة لخبر مسلم أن أنسا قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة (٢) ورواه البيهقي بلفظ وقت لنا رسول الله إلى أن قال أربعين يوما (٣) بدل ليلة قال في المجموع ومعنى الخبر أنهم لا يؤخرون هذه الأشياء فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من أربعين لا أن المعنى أنهم يؤخرونها إلى الأربعين


(١) "قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي، ثم قال إلخ" قد تقدم بسط الكلام على ذلك في كتاب صلاة الجمعة.
(٢) رواه مسلم كتاب الطهارة باب خصال الفطرة حديث "٢٥٨".
(٣) رواه البيهقي في الكبرى "١/ ١٥٠" حديث "٦٧٥".