للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باعتبار ما كانت الجاهلية تفعله، وإلا ففي الأصل الفرع أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه، ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة نسلها، والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجب ويسمونها الرجبية أيضا، ثم قال: والمنع راجع إلى ما كانوا يفعلونه من الذبح لآلهتهم أو أن المقصود نفي الوجوب أو أنهما ليسا كالأضحية في الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم فأما تفرقة اللحم على المساكين فصدقة ونص الشافعي في سنن حرملة على أنه إن تيسر ذلك كل شهر كان حسنا.

"فصل يستحب لكل" من الناس "أن يدهن غبا" بكسر الغين أي وقتا بعد وقت بحيث يجف الأول للاتباع رواه ابن السكن في سننه الصحاح وقد نهى عن الادهان إلا غبا رواه الترمذي وصححه (١) "و" أن "يكتحل وترا لكل عين ثلاثة" كما رواه الترمذي وحسنه (٢) وروى أبو داود بإسناد جيد خبر "من اكتحل فليوتر" (٣) "و" أن "يقلم الظفر وينتف الإبط" بإسكان الباء "ويحلق العانة" لخبر الصحيحين "من الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط"; ولأنها أبلغ في النظافة، وكيفية التقليم أن يبدأ بالمسبحة من يده اليمنى; لأنها الأشرف إذ يشار بها إلى التوحيد في التشهد، ثم بالوسطى لكونها على يمين المسبحة إذا تركت اليد على جبلتها مبسوطة الكف على الأرض، ثم بالبنصر، ثم بالخنصر، ثم بخنصر اليسرى، ثم ببنصرها، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليمنى; لأن اليدين في حكم حلقة فيقضي ترتيب الدور الذهاب على ما ذكر، ثم يبدأ بخنصر الرجل اليمنى، ثم بما بعدها إلى أن يختم بخنصر رجله اليسرى كما في تخليل أصابعهما في الوضوء نقل ذلك


==كتاب الأضاحي باب الفرع حديث "١٩٧٦".
(١) رواه أبو داود "٤/ ٧٥" كتاب الترجل حديث "٤١٥٩" بإسناد عن عبد الله بن مغفل فال: نهى رسول الله عن الترجل إلا غبا حديث "٤١٥٩" ورواه الترمذي "٤/ ٢٣٤" حديث "١٧٥٦" والنسائي "٨/ ١٣٢" حديث "٥٠٥٥" بنفس اللفظ.
(٢) رواه الترمذي "٤/ ٣٨٨" كتاب الطب باب ما جاء في السعوط وغيره حديث "٢٠٤٨".
(٣) رواه أبو داود "١/ ٩" كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء حديث "٣٥" وابن ماجة "٣/ ١١٥٧" حديث "٣٤٩٨" كلاهما عن أبي هريرة مرفوعا، وضعفه الشيخ الألباني.