"وتكره" الأسماء "القبيحة وما يتطير بنفيه" عادة "كنجيح وبركة" وكحرب ومرة وكليب وعاصية وشيطان وشهاب وظالم وحمار لخبر أبي داود السابق وجاءت أخبار كثيرة بمعناه كخبر "لا تسمين غلامك أفلح، ولا نجيحا، ولا يسارا، ولا رباحا فإنك إذا قلت أثم هو؟ قالوا: لا" قال في المجموع والتسمية بست الناس أو العلماء ونحوه أشد كراهة وقد منعه العلماء بملك الأملاك (٢) وشاهان شاه "فلتغير" أي الأسماء القبيحة وما يتطير بنفيه ندبا لخبر الصحيحين أن زينب بنت جحش كان اسمها برة فقيل تزكي نفسها فسماها النبي ﷺ زينب ولخبر مسلم أنه ﷺ غير اسم عاصية وقال أنت جميلة (٣).
"فصل يستحب" لمن ولد له ولد "أن يحلق له يوم السابع" لما مر أول الباب "بعد الذبح" كما في الحاج "و" أن "يتصدق بوزن الشعر ذهبا، وإلا" أي، وإن لم يتيسر كذا عبر به الأصل وعبر في المجموع بقوله فإن لم يفعل "ففيه" لأن النبي ﷺ أمر فاطمة فقال "زني شعر الحسين وتصدقي بوزنه فضة وأعطي القابلة رجل العقيقة" رواه الحاكم وصححه وقيس بالفضة الذهب وبالذكر الأنثى، ولا ريب أن الذهب أفضل من الفضة، وإن ثبت بالقياس عليها والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك فتعبيرهم بما ذكر بيان لدرجة الأفضلية "وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم (٤) في اليسرى"; لأنه ﷺ أذن
(١) رواه مسلم برقم "٢١٣٢" عن ابن عمر مرفوعا وأبو داود "٤٩٥٠" عن أبي وهب الجشمي مرفوعا. (٢) "قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ" أي تحرم التسمية به. (٣) رواه مسلم "٣/ ١٦٨٦" كتاب الآداب حديث "٢١٣٩". (٤) "قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ" ويستقبل القبلة فيهما قوله فبحلو يحنكه "قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم يجئ في السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص التحنيك بالصبيان، ولم أر من خصصه بهم. ا هـ. إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي ﷺ لاعتنائهم بهم دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه.