"ويجزئ" عن العق عن الغلام شاة "واحدة" لما روى أبو داود بإسناد صحيح أنه ﷺ عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا (٣) وكالشاة سبع بدنة (٤)، والمراد أنه يتأدى بكل منهما أصل السنة "و" عن "الجارية بشاة" لما مر; ولأن السرور بها أقل منه بالغلام، وكالجارية الخنثى على المتجه كما قاله الإسنوي (٥) "و" يستحب أن يعق "عمن مات بعد السابع والتمكن" من الذبح وكموته بعد السابع موته قبله كما جزم به في المجموع (٦).
"وصدر النهار" عند طلوع الشمس "أولى" بالعق فيه "و" يستحب "أن يقول الذابح بعد التسمية اللهم لك وإليك عقيقة فلان" لخبر ورد فيه رواه البيهقي بإسناد حسن.
"ويكره لطخ رأس الصبي بدمها" (٧) ; لأنه من فعل الجاهلية، وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه ﷺ قال "مع الغلام عقيقة فأهريقوا عليه دما
(١) "قوله وعن الجارية بشاة" إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر; لأن الغرض منها استبقاء النفس، فأشبهت الدية; لأن كلا منهما فداء عن النفس. (٢) صحيح رواه الترمذي "٤/ ٩٦" في كتاب الأضاحي باب ما جاء في العقيقة حديث "١٥١٣" وابن ماجة "٢/ ١٠٥٦" في كتاب الذبائح باب العقيقة حديث "٣١٦٣" من حديث عائشة. (٣) أبو داود في كتاب الضحايا باب فب العقيقة حديث "٢٨٤١" وقال اللألباني صحيح ولكن في رواية النسائي "كبشين كبشين" وهو الأصح. (٤) "قوله سبع بدنة" أي أو بقرة. (٥) "قوله كما قاله الإسنوي" أي وغيره لكن قال ابن كبن: الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان. ا هـ. وبه جزم الجوهري في شرح الإرشاد وبه أفتيت. (٦) "قوله كما جزم به في المجموع" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها" ما ذكر لا يستقيم تفريعه على الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة; لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا مما يحرم على المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك، وأجيب بأن هذا البناء ضعيف; لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز سقيها الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج فرجه في الفرج المحرم لئلا يعتاد ذلك، وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة المذكورة وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده.