للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل، وهي كالأضحية في" استحبابها كما مر وفي "سائر الأحكام" من جنسها وسنها (١) وسلامتها، والأفضل منها والأكل والتصدق والإهداء (٢) والإدخار وقدر المأكول منها وامتناع بيعها وتعيينها إذا عينت "و" اعتبار "النية" وغير ذلك، ولو سكت عن النية أشملها ما قبلها "لكن يستحب طبخها" كسائر الولائم "بحلو" تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد وفي الحديث الصحيح أنه كان يحب الحلوى والعسل قال الزركشي (٣)، ولو كانت منذورة فالظاهر أنه يجب التصدق بلحمها نيئا كالأضحية وفيما قاله نظر بل الظاهر أنه يسلك بها (٤) مسلكها بدون النذر "ولا يكره الحامض" أي طبخها به إذ لم يثبت فيه نهي مقصود "والحمل" أي حملها مطبوخة مع مرقها "للفقراء أفضل" من ندائهم إليها "ولا بأس بنداء قوم" إليها "ويستحب أن لا يكسر عظمها ما أمكن" تفاؤلا بسلامة أعضاء الولد "فإن كسر لم يكره" إذ لم يثبت فيه نهي مقصود بل هو خلاف الأولى. قال الزركشي، ولو عق عنه بسبع بدنة فهل يتعلق استحباب ترك الكسر بعظم السبع أو بعظام جميع البدنة الأقرب الأول; لأن الواقع عقيقة هو السبع، وفيما قاله نظر بل الأقرب أنه إن تأتى قسمتها بغير كسر فاستحباب ترك الكسر يتعلق بالجميع إذ ما من جزء إلا وللعقيقة فيه حصة.

"فصل يستحب أن يعق عن الغلام بشاتين متساويتين" قالت عائشة: أمرنا رسول الله أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية


(١) "قوله من جنسها وسنها" روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن عن أنس مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله والإهداء" هذا إذا أهدي منها للغني شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر; لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى للمؤمنين بخلاف العقيقة ش.
(٣) "قوله قال الزركشي" كالأذرعي وغيره.
(٤) "قوله بل الظاهر أنه يسلك بها إلخ" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها نيئا بل يتصدق به مطبوخا قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ" أشار إلى تصحيحه.