وصححه من يبيع جلد أضحيته فلا أضحية له "ولا إعطاؤه الجزار أجرة" هذه واللتان قبلها علمتا مما مر في أحكام الأضحية "والقرن مثله" أي مثل الجلد فيما ذكر "وله جز صوف عليها إن ترك إلى الذبح أضر بها" للضرورة، وإلا فلا يجزه إن كانت واجبة لانتفاع الحيوان في دفع الأذى عنه وانتفاع المساكين به عند الذبح "و" له "الانتفاع به، والتصدق به أفضل" من الانتفاع به وكالصوف فيما ذكر الشعر والوبر "وللولد" وإن حدث بعد التعيين "حكم الأم"، وإن انفصل بعد ذبحها (١) ; لأن القربة متى ثبتت في الأم ثبتت في الولد كالإيلاد "فإن كانت منذورة، ولو معينة عما في الذمة لم يملكه"، وإن حملت به بعد النذر وسيأتي حكم أكله. وإن كانت متطوعا بها فهو ملكه كالأم ويأكل منه أو يأكله على ما يأتي لا يقال قضية ما ذكر أن الحمل ليس بعيب، وليس كذلك كما مر; لأنا نقول: لم يقولوا هنا إن الحامل وقعت أضحية غايته أنها إذا عينت بنذر تعينت، ولا تقع أضحية كما لو تعينت به معيبة بعيب آخر "فإن كان" الولد "ولد هدي وأعيا" عن المشي "فليحمله على الأم أو غيرها" ليبلغ الحرم وقد فعله ابن عمر كما رواه مالك بإسناد صحيح.
"ولو ذبح الأضحية" مع ولدها أو دونه لوجوده ببطنها ميتا "في الوقت وتصدق بقدر الواجب من الأم وأكل الولد كله جاز" كاللبن وترجيح جواز أكل الولد فيما إذا ذبحه مع أمه من زيادته ونقل الأصل ترجيحه عن الغزالي وترجيح أنه كضحية أجري عن الروياني واختاره في المجموع وشمل كلام المصنف كأصله ولد الواجبة، وهو ظاهر في ولد الواجبة المعينة بالنذر ابتداء على ما جريا عليه في الأم وعليه يحمل كلام المنهاج كأصله من إطلاق جواز أكله أما ولد الواجبة المعينة عما في الذمة أو ابتداء على ما مر عن المجموع فالمتجه فيه منع أكله كأمه وبه جزم البارزي (٢) تبعا للطاوسي وجرى عليه الأذرعي قال، وهو قضية كلام الجمهور ونقله
(١) "قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ" ليس فيه تضحية بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف. "قوله واختاره في المجموع "فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع وقال إن المختار ما صححه الروياني، ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل جميعه، ثم قال، والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا، وإلا لم يأكل من الولد وحكمه حكمها. ا هـ. (٢) "قوله وبه جزم البارزي" قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا==