للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمراني وغيره عن العراقيين (١).

"وله" في الواجبة "شرب لبنها" وسقيه غيره بلا عوض "لو فضل عن" ري "ولدها"; لأنه يشق نقله; ولأنه يستخلف بخلاف الولد قال في المجموع قال الشافعي والأصحاب، ولو تصدق به كان أفضل "وإلا" أي، وإن لم يفضل عن ولدها فحلبه فنقص الولد بسببه "ضمن نقص الولد، وله ركوبها" وإركابها "وتحميلها" للحاجة "برفق ويضمنها" "إن تلف" بالاستعمال والأولى قول الأصل إن نقصت وبذلك علم أن جواز ما ذكر مشروط بسلامة العاقبة "ولا يجوز ردها" على البائع "بالعيب" لزوال ملكه عنها كمن اشترى عبدا فأعتقه، ثم وجد به عيبا "بل يأخذ الأرش" من البائع كما يأخذه فيما إذا أعتقه أو وقفه "لنفسه" فلا يلزمه صرفه للأضحية والهدي; لأنه إنما وجب بسبب سابق على التعيين; ولأن العيب قد لا يكون مؤثرا في اللحم الذي هو المقصود.

"مسائل منثورة، ولو أكل بعضها" أي الأضحية وتصدق ببعضها "فله ثواب التضحية" بالكل كمن نوى صوم تطوع ضحوة "و" ثواب "التصدق بالبعض، ولو أعطى المكاتب منها جاز" كالحر قياسا على الزكاة وخصه ابن العماد بما إذا صرفه إليه غير سيده، وإلا فهو كما لو صرف إليه من زكاته "ويعصى بتأخير المنذورة عن العام المعين" لذبحها "ويقضي" كما لو أخر الصلاة عن الوقت.

"ويستحب الذبح في بيته بمشهد أهله " ليفرحوا بالذبح ويتمتعوا باللحم "وفي


== عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم، وإن ماتت الأم حتى يجب التصدق بجميعه بعد الذبح. ا هـ. وقال في الأنوار وولد الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في الأصل أو عينت عما في الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم.
(١) "قوله ونقله العمراني وغيره عن العراقيين" مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي الرافعي عليه. ا هـ. ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران، والواجبة في النسك المتعلق بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها; لأن التصدق إنما يجب بما يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه، وإنما لزم ذبحه تبعا كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة، وإن لم يذك وأيضا فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد، ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله، ولا تجري عليه أحكام الأضحية فسن، وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل.