من اقتصر على التصدق بالثلثين ذكر الأفضل أو توسع فعد الهدية صدقة ودليل جعل الأضحية ثلاثة أقسام القياس على هدي التطوع الوارد فيه قوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ﴾ أي السائل ﴿وَالْمُعْتَرَّ﴾ [الحج: ٣٦] أي المتعرض للسؤال يقال قنع يقنع قنوعا بفتح عين الماضي والمضارع إذا سأل وقنع يقنع قناعة بكسر عين الماضي وفتح عين المضارع إذا رضي بما رزقه الله تعالى قال الشاعر:
العبد حر إن قَنَع … والحر عبد إن قَنِع
فاقَنَع ولا تقَنِع فما … شيء يشين سوى الطمع
"وهي" أي الصدقة "أفضل من الهدية" والتصدق بالثلثين أفضل من التصدق بالثلث والتصدق بالجميع أفضل إلا لقمة أو لقما كما مر.
"فرع، ولا يكره الادخار" من لحم الأضحية والهدي والتصريح بعدم الكراهة من زيادته "وليكن" أي ويستحب إذا أراد الادخار أن يكون "من ثلث الأكل" لا من ثلثي الصدقة والهدية "وقد كان" الادخار "محرما" فوق ثلاثة أيام "ثم أبيح" بقوله ﷺ لما راجعوه فيه "كنت نهيتكم عنه من أجل الدافة وقد جاء الله بالسعة فادخروا ما بدا لكم (١) " رواه مسلم قال الرافعي والدافة جماعة كانوا قد دخلوا المدينة قد أقحمتهم أي أهلكتهم السنة في البادية وقيل الدافة النازلة.
"النوع الخامس الانتفاع" بالمتعين من أضحية أو هدي "فله الانتفاع بها" مطلقا "وبجلدها" إن حل له الأكل منها (٢)"كدلو ونحوه" كخف ونعل لفعل الصحابة، ولفظة ونحوه لا حاجة إليها "و" له "إعارته" أي جلدها; لأنها إرفاق كما يجوز ارتفاقه به "لا إجارته"; لأنه بيع للمنافع "و" لا "بيعه" لخبر الحاكم
(١) مسلم في كتاب الضاحي باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي حديث "١٩٨١". (٢) "قوله إن حل له الأكل منها"، وهي الأضحية، والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم، ولهذا قال في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء، قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا ثواب; لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني: إنه يجوز له هبة صوفها، ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه جازت هبته وما لا فلا كاتبه.