أن تسقى و" أن "لا تحد الشفرة و" أن "لا يذبح غيرها قبالتها" فيها "و" أن "يكبر" الله تعالى "قبل التسمية وبعدها عند الذبح" أو غيره مما مر "ثلاثا" فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر "ثم يقول ولله الحمد"; لأنه في أيام التكبير وروى مسلم أنه ﷺ قال "بسم الله والله أكبر" (١)، والتصريح بقوله عند الذبح من زيادته وظاهر أن ذلك بعد الصلاة على النبي ﷺ أيضا "و" أن "يقول" بعد ذلك "اللهم" هذا "منك وإليك فتقبل مني" أي اللهم هذا عطية منك وتقرب مني إليك وتقدم أنه ﷺ قال عند تضحيته "بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد" وفي الرافعي عن الروياني عن الأصحاب أنه لو قال: تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك ﷺ لم يكره، ولم يستحب; لأنه لا يساويهم غيرهم فيها لكن يجوز أن يكون المسئول التشريك في أصل التقبل وذكر بعض ذلك في الروضة.
"فصل" لو "قال جعلت هذه" البدنة أو الشاة "أضحية أو هديا" أو هذه ضحية أو هدي "أو علي أن أضحي بها أو أهديها أو" علي أن "أتصدق بهذا المال أو الدراهم تعين" ذلك "ولو لم يقل لله وزال ملكه عنها، وإن نذر عتق عبد بعينه تعين عتقه لكن لا يزول ملكه" عنه "إلا بعتقه"; لأن الملك فيه لا ينتقل بل ينفك عن الملك بالكلية وفيما ذكر ينتقل إلى المساكين كما مر في باب الهدي، ولهذا لو أتلف وجب تحصيل بدله كما سيأتي بخلاف العبد; لأنه المستحق للعتق وقد تلف ومستحقو ما ذكر باقون "وإذا نوى" جعل هذه الأضحية مثلا "بغير لفظ لم تصر أضحية، وإن ذبحها" هذا قدمه أول الباب وظاهر أن إشارة الأخرس (٢) المفهمة كنطق الناطق كما قاله الأذرعي "ولو عين شاة أو عبدا عما التزم" في ذمته "من أضحية وعتق تعينا" كما لو عين ذلك ابتداء "لا دراهم عينها عما التزم التصدق به" بنذر أو غيره فلا يتعين; لأن تعيين
(١) مسلم في كتاب الأضاحي باب لستحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل حديث "١٩٦٦". (٢) "قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ" أشار إلى تصحيحه.