للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للجن حرم إلا إن قصد" بما ذبحه "التقرب إلى الله ليكفيه شرهم" فلا يحرم

"ويستحب في الإبل و" سائر "ما طال عنقه" كالنعام والإوز "النحر في اللبة" بفتح اللام، وهي الثغرة أسفل العنق "بقطع الحلقوم والمريء" للاتباع وللأمر به في الإبل رواهما الشيخان ولأنه أسرع لخروج روحها لطول عنقها وقوله وما طال عنقه من زيادته وجزم به الزركشي (١) بحثا "و" يستحب أن ينحر "البعير قائما على ثلاث" من قوائمه لقوله تعالى ﴿فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ﴾ [الحج: ٣٦] قال ابن عباس قياما على ثلاث "معقولا" في الركبة قال في المجموع وأن تكون المعقولة اليسرى للاتباع رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم "وإلا" أي وإن لم ينحره قائما "فباركا و" أن "يذبح البقر والغنم" ونحوهما كالخيل وحمر الوحش بأن يقطع حلقها أعلى العنق وأن تكون "مضجعة" للاتباع في الشاة رواه البخاري وقيس بها البقية; ولأنه أرفق "على" جنبها "الأيسر"; لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار "مشدودة القوائم" لئلا تضطرب حالة الذبح فيزل الذابح "لا الرجل اليمنى" فلا تشد بل تترك لتستريح بتحريكها. "فإن نحرها أو ذبح الإبل" ونحوها "حل" أما الأول فلخبر مسلم عن جابر نحرنا مع رسول الله البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة (٢)، وأما الثاني فلعموم الأدلة كخبر "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل" (٣) "ولم يكره" ذلك إذ لم يرد فيه نهي لكنه خلاف الأولى "ويستحب أن لا يزيد على قطعهما" أي حلقومها ومريئها مع ودجيها وفي نسخة قطعها أي المذكورات "وأن لا يبين رأسها و" أن "لا يسلخها و" أن "لا ينقلها" إلى مكان "و" أن "لا يمسكها" بعد الذبح "عن الاضطراب حتى تبرد" في الأربعة المذكورة وعبارة أصله حتى تفارق الروح قال في المجموع فإن خالف ذلك كره، وعلم من كلام المصنف ما صرح به أصله من أنه لا يكسر فقارها، ولا يقطع عضوا منها، ولا يحركها.

" أن "تساق" إلى المذبح "و" أن "تضجع برفق" وأن يكون ذلك "بعد


(١) "قوله وجزم به الزركشي" سبقه إليه ابن الرفعة وغيره.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) سبق تخريجه.