يقول في التسمية الرحمن الرحيم; لأنه لا يناسب المقام لكنه قال في شرح المنهاج ليس المراد بالتسمية خصوص هذا اللفظ بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا (١)، وفي البحر عن البيهقي أن الشافعي قال فإن زاد شيئا من ذكر الله فالزيادة خير "وتركهما" أي التسمية والصلاة عندما ذكر "تعمدا مكروه" لتأكد أمرهما، وذكر كراهة ترك الصلاة من زيادته، ولم أره لغيره.
"ولا يجوز أن يقول الذابح" والصائد كما صرح به في الروضة "باسم محمد، ولا باسم الله واسم محمد"، ولا بسم الله ومحمد رسول الله بالجر كما صرح به الأصل "للتشريك (٢) فإن قصد التبرك" باسم محمد "فينبغي أن لا يحرم" ذلك ويحمل إطلاق من نفى الجواز عنه على أنه مكروه; لأن المكروه يصح نفي الجواز المطلق عنه ذكره الأصل "كقوله باسم الله ومحمد رسول الله برفع محمد" فإنه لا يحرم بل، ولا يكره فيما يظهر لعدم إيهامه التشريك قال الزركشي، وهذا ظاهر في النحوي، أما غيره فلا يتجه فيه ذلك.
"ولا تحل ذبيحة كتابي للمسيح" أو غيره مما سوى الله تعالى موسى ﵇"ولا" ذبيحة "مسلم لمحمد"ﷺ"أو للكعبة" أو غيرهما مما سوى الله; لأنه مما أهل به لغير الله بل إن ذبح لذلك تعظيما وعبادة كفر كما لو سجد له كذلك صرح به الأصل، ولو قال المصنف، ولا تحل ذبيحة مسلم أو غيره لغير الله كان أعم وأخصر وأقرب إلى كلام الأصل.
"فإن ذبح للكعبة أو للرسل تعظيما لكونها بيت الله أو لكونهم رسل الله جاز" قال في الأصل وإلى هذا المعنى يرجع قول القائل: أهديت للحرم أو للكعبة "وتحرم الذبيحة" إذا ذبحت "تقربا إلى السلطان" أو غيره عند لقائه لما مر "فإن قصد الاستبشار بقدومه فلا بأس أو ليرضي غضبانا جاز كالذبح للولادة" أي كذبح العقيقة لولادة المولود; ولأنه لا يتقرب به إلى الغضبان في صورته بخلاف الذبح للصنم، ولو ترك قوله فلا بأس كان أولى وأخصر "فإن ذبح
(١) "قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا" قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم. (٢) "قوله للتشريك" إذ من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق.