الذبح و" عند "إرسال السهم (١) والجارحة" إلى صيد"ولو عند الإصابة" بالسهم "والعض" من الجارحة أما التسمية فلقوله تعالى ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [الانعام: ١١٨] ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: ٤] وللاتباع رواه الشيخان، وأما الصلاة على النبي ﷺ; فلأنه محل يسن فيه ذكر الله فسن فيه ذكر رسوله ﷺ كالأذان والصلاة، وخلافا لما كان عليه المشركون من تسمية الأوثان وإنما لم تجب التسمية لآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ (٢) إلى قوله ﴿إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ [المائدة: ٣] فأباح المذكى، ولم يذكر التسمية ولقول عائشة: "إن قوما قالوا: يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ أنأكل منها أم لا؟ فقال:"اذكروا اسم الله وكلوا" رواه البخاري، ولو كان واجبا لما جاز الأكل مع الشك، وأما قوله ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ [الأنعام: ١٢١] فالذي تقتضيه البلاغة أن قوله: ﴿وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ﴾ ليس معطوفا للتباين التام بين الجملتين (٣) إذا الأولى فعلية إنشائية والثانية اسمية خبرية، ولا يجوز أن تكون جوابا لمكان الواو فتعين أن تكون حالية فيتقيد النهي بحال كون الذبح فسقا والفسق في الذبيحة مفسر في كتاب الله تعالى بما أهل لغير الله به وبعضهم أجاب بحمل النهي في الآية على كراهة التنزيه. وأما نحو خبر أبي ثعلبة "فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله، ثم كل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله، ثم كل"(٤) فأجابوا عنه بحمله على الندب، والتصريح بذكر الصلاة على النبي ﷺ عند الإرسال أو الإصابة والعض من زيادته، لكن ما بعد لو لا يصلح غاية لما قبلها، فلو قال، وكذا عند الإصابة والعض كان أولى قال الزركشي في الخادم ويستحب أن لا
(١) "قوله وإرسال السهم" وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد. (٢) "قوله لآية ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾ إلخ" ولقوله ﷺ "ذبيحة المسلم حلال، وإن لم يذكر اسم الله عليه". (٣) "قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ" وللإجماع على أن من أكل ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق. (٤) البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب ما جاء في الصيد حديث "٥٤٨٨" ومسلم في كتاب الصيد والذبائح ومايؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث "١٩٣٠".