كل منها ومما في الذمة ضعيف وظاهر أن غير الدراهم (١) مما لا يصلح للأضحية والعتق كالدراهم في حكمها.
"ومن أراد التضحية فدخل" عليه "عشر ذي الحجة كره له أخذ شيء من أجزاء (٢) بدنه وشعره حتى يضحي" لخبر مسلم "إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره"(٣) وفي رواية "فلا يأخذن من شعره وأظفاره شيئا حتى يضحي"(٤) ويكره مخالفة ذلك ومنع من تحريمه قول عائشة في خبر الصحيحين كنت أفتل قلائد هدي النبي ﷺ ثم يقلدها هو بيده، ثم يبعث بها فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى حتى ينحر الهدي (٥) والمعنى فيه شمول المغفرة (٦) لجميع أجزائه، ولو ترك المصنف الشعر أو ذكر معه الظفر كأصله كان أولى وظاهر أنه يستثنى من ذلك ما يزال بالختان والفصد ونحوهما وأن محل كراهة ذلك (٧) إذا لم تدع إليه حاجة ذكر ذلك جماعة منهم الزركشي قال: وقياس تعليلهم السابق كراهة ذلك لمن عزم على إعتاق
(١) "قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ" أشار تصحيحه. (٢) "قوله كره له أخذ شيء من أجزائه" ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي، والتضحية من ماله ممتنعة، وقد يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة. (٣) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئا حديث "١٩٧٧". (٤) مسلم في كتاب الأضاحي باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد كسابقه "١٩٧٧". (٥) سبق تخريجه. (٦) "قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ" وقيل: للتشبيه بالمحرم. (٧) "قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ" لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا; لأنه إذا اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت، ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره، وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو خاص يقضي على ذلك العام.