للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة (١) وألحق بهما باقي العظام وسيأتي في الصيد والذبائح استيفاء الكلام على ذلك وعلى ما يتعلق به وقوله كأصله جميع تأكيد "ولا يقطع" الرأس "بإلصاق السكين باللحيين" فوق الحلقوم والمريء; لأنه لم يقطعها، وهذا يغني عنه صدر كلامه الآتي على الأثر، ولو جعله مثالا له كان أولى "فإن لم يقطعهما أو اختطف رأس عصفور" أو غيره "ببندقة" أو غيرها "أو بقي منهما" أي من الحلقوم والمريء شيء "يسير" فمات الحيوان أو قطع بعد رفع السكين ما بقي بعد انتهائه إلى حركة المذبوح "فميتة ويعصى بالذبح ومن القفا و" من "الصفحة" أي الصفحة العنق "و" من "إدخال السكين في الأذن" لزيادة الإيلام "فإن وصل المذبح" في كل من الثلاثة "والحياة مستقرة فقطع" هـ "حل، وإن لم يقطع جلدتهما" أي الحلقوم المريء كما لو قطع يد الحيوان، ثم ذبحه فإن لم يصل المذبح أو وصله، والحياة غير مستقرة فقطعه لم يحل.

"ولا يضر عدم استقرار الحياة بعد الشروع في قطعهما" جميعهما أو مجموعهما بأن انتهى بعد الشروع فيه إلى حركة المذبوح لما ناله بسبب قطع القفا والصفحة وإدخال السكين في الأذن; لأن أقصى ما وقع التعبد به أن يكون فيه حياة مستقرة عند الابتداء بقطع المذبح "بخلاف ما لو" وفي نسخة من "تأنى في الذبح فلم يتمه حتى ذهب استقرارها" أي الحياة فإنه يضر قال في الروضة: لأنه مقصر في التأني بخلاف الأول لا تقصير منه، ولو لم نحلله أدى إلى حرج.

"وإن ذبحها" أي الأضحية "وأخرج آخر حشوتها" بكسر الحاء وضمها أي أمعاءها أو نخس خاصرتها "معا لم يحل"; لأن التذفيف لم يتمحض بقطع الحلقوم والمريء قال في الأصل سواء أكان ما قطع به الحلقوم مما يذفف لو انفرد، أو كأن يعين على التذفيف ر ومقتضاه أنها لا تحل (٢)، وإن كان المشارك غير


(١) البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا حديث "١٩٦٨" ومسلم في كتاب الأضاحي باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا لسن حديث "١٩٦٨".
(٢) "قوله ومقتضاه أنها لا تحل" أشار إلى تصحيحه.