للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مذفف لو انفرد وتوقف الرافعي ومال إلى الحل كنظيره فيما لو جرحا آدميا وكان أحدهما مذففا دون الآخر حيث لا قصاص على الآخر ومال إليه الإسنوي وغيره أيضا لكن فرق ابن الرفعة بأن القصاص يسقط بالشبهة; لأن الأصل عصمة الدم والتحريم يثبت بالشبهة; لأن الأصل في الباب التحريم، ولو اقترن قطع الحلقوم بقطع رقبة الشاة من قفاها بأن أجرى سكينا من القفا وسكينا من الحلقوم حتى التقتا فهي ميتة كما صرح به الأصل; لأن التذفيف إنما حصل بذبحين ويؤخذ من اعتبار تمحض القطع أنه لو ذبح بسكين مسموم بسم موح حرم، ذكره الزركشي (١).

"والحلقوم مجرى النفس" خروجا ودخولا "والمريء" بالمد والهمز "مجرى الطعام" والشراب "والودجان" بفتح الدال "عرقان بعدهما" أي بعد الحلقوم والمريء أي وراءهما في صفحتي العنق محيطان بالحلقوم "يستحب قطعهما" مع ما ذكر; لأنه أوحى وأروح للذبيحة، والغالب أنهما ما ينقطعان بقطع الحلقوم والمريء وإنما لم يجب قطعهما; لأنهما قد يسلان من الحيوان فيبقى وما هذا شأنه لا يشترط قطعه كسائر العروق "فإن جرح الحيوان أو سقط عليه سيف" أو نحوه وفي نسخة سقف "وبقيت فيه حياة مستقرة، ولو" عرفت "بشدة الحركة" أو انفجار الدم "فذبحه حل"، وإن تيقن هلاكه بعد ساعة "وإلا" أي، وإن لم تكن فيه حياة مستقرة "فلا" يحل لوجود ما يحال عليه الهلاك مما ذكر وروى الشيخان أنه قال لأبي ثعلبة الخشني "وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل" (٢) وقوله، ولو بشدة الحركة ليس في محله (٣) ; لأنه لو وصل بجرح إلى حركة المذبوح وفيه شدة الحركة، ثم ذبح لم يحل، والمراد به إنما هو معرفة الحياة المستقرة حالة الذبح، فلو أخره مع الجملة قبله كأصله كان حسنا. وحاصله أن الحياة المستقرة عند الذبح تارة تتيقن وتارة تظن


(١) "قوله ذكره الزركشي" أشار إلى تصحيحه.
(٢) البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب صيد القوس حديث "٥٤٧٨" ومسلم كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان باب الصيد بالكلاب المعلمة حديث "١٩٣٠".
(٣) "قوله وقوله، ولو بشدة ليس في محله"ما ذكره من كونه ليس في محله ممنوع، وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة أمارة الحياة المستقرة.