للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحد عن غيره بلا إذن" منه "ولو" كان "ميتا" فإن أذن له وقعت عنه، وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها (١) وروى أبو داود والترمذي وغيرهما أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن النبي وبكبشين عن نفسه وقال: إنه أمرني أن أضحي عنه أبدا (٢) فعلم أنها لا تقع عنه، ولا عن غيره إذا ضحى عنه بغير إذنه "نعم تقع عن المضحي" أضحية "معينة (٣) بالنذر" منه فمعينة مرفوع بالفاعلية ويجوز نصبه بالحالية.

"الشرط الرابع الذبح، ولا يحل حيوان" مأكول "مقدور عليه غير السمك والجراد" إنسيا كان أو وحشيا أضحية كان أو غيرها "إلا بالتذفيف بقطع جميع الحلقوم والمريء" (٤) حالة كون القطع "محضا" أي خالصا "والحياة مستقرة (٥) لا بعظم وظفر" لخبر الصحيحين عن رافع بن خديج قال: يا رسول الله إنا لاقو العدو غدا، وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب قال ما


(١) "قوله وصورة الإذن في الميت أن يوصي بها" هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية منذورة ومات، ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه.
(٢) ضعيف: أبو داود "٣/ ٩٤" حديث "١٤٩٥".
(٣) "قوله نعم تقع عن المضحي معينة" يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني والأذرعي، وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب، ولا تصح التضحية عن الحمل كما لا تخرج عنه الفطرة، ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور من ماله.
(٤) "قوله بقطع جميع الحلقوم والمريء" احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى حركة المذبوح، ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه لا يحل فلو قالا: في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة استقلالا فلا يرد الجنين; لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة، وكذا الحيوان الذي يتردى في بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال، وكذا الجنين في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل.
(٥) "قوله والحياة مستقرة" الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح: اعلم أن هذه الثلاثة تقع في عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها، فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها، وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار، ولا نطق، ولا حركة اختيارية.