للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قال لفاطمة: "قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنوبك" "ويجزئ كتابي" أي توكيله; لأنه أهل للذبح، ويجوز أن يعتان المسلم في قربه بالكافر كما يعتان به في قسمة الزكاة، ولا يجوز توكيل غير الكتابي كالمجوسي والوثني والمرتد إذ لا تحل ذبيحتهم "ويكره صبي وأعمى" أي توكيلهما "والحائض" أي توكيلها "أولى منهما" أي من توكيلهما، ولا يكره توكيلها; لأنه لم يصح فيه نهي ذكره في الروضة ونقله الروياني عن الأصحاب، ثم قال: لكنه خلاف الأولى وكالحائض النفساء وذكر الأعمى من زيادة المصنف هنا مع أنه ذكره كأصله في الصيد والذبائح وذكر أن الحائض أولى منه من زيادته.

"والصبي" المسلم أي توكيله "أولى من" توكيل "الكتابي" ومثله الأعمى كما اقتضاه كلامه كأصله وقضية كلامه كالروضة أنه يكره توكيل الذمي في ذلك وبه صرح الرافعي والنووي في مجموعه.

"ولا بد" في التضحية "من النية"; لأنها عبادة (١) "ولو قبل الذبح" عند تعيين الأضحية كما في الزكاة والصوم "ولو عين شاة للأضحية" بأن قال جعلتها أضحية "أو" عينها "عن نذر في ذمته لم تجز عن نية الذبح" للأضحية فلا يكفي تعيينها; لأنها قربة في نفسها فوجبت النية فيها "ولو نوى دون وكيله، ولو عند الدفع" أي دفع الأضحية "إليه" أو تعيينه لها "كفى" فلا حاجة إلى نية الوكيل بل لو لم يعلم أنه مضح لم يضر "ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم" (٢) المميز كما يفوض إليه الذبح، وكما في الزكاة بخلاف الكتابي وغير المميز كمجنون وسكران لعدم صحتها منهم.

"ولا أضحية لرقيق"، ولو مدبرا; لأنه لا يملك شيئا "فإن أذن له" سيده وضحى فإن كان غير مكاتب "وقعت للسيد" أي عنه أو مكاتبا "و" قعت "عن المكاتب"; لأنها منه تبرع وقد أذن له فيه سيده ويوجه وقوعها عن السيد في غير المكاتب بالإذن بأنه بمنزلته ويده كيده "ولمن بعضه رقيق أن يضحي بما يملكه" بحريته، ولا يحتاج إلى إذن سيده كما لو تصدق به "ولا يضحي


(١) "قوله لأنها عبادة" بدليل قوله تعالى ﴿وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾.
(٢) "قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ" شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا.