"فرع أفضل" بقعة من "الحرم لذبحه" يعني لذبح الحاج، ولو متمتعا "منى و" لذبح "المعتمر المروة"; لأنهما محل تحللهما "وكذا الهدي" الذي ساقه تقربا من منذور وغيره أفضل بقعة لذبح الحاج له منى ولذبح المعتمر له المروة لكن إن لم يكن على المتمتع دم فالأفضل له ذبح هديه بالمروة (١) نقله في المجموع عن الأصحاب وفيه عنهم أنه يستحب له أن يذبحه بعد السعي وقبل الحلق كما أنه يستحب في الحج أن يذبح قبل الحلق "والواجب دفعه" أي الواجب المالي جملة أو مفرقا "إلى ثلاثة" فأكثر من مساكين الحرم; لأن الثلاثة أقل الجمع "كالزكاة"، فلو دفع إلى اثنين مع قدرته على ثالث ضمن له أقل متمول كنظيره من الزكاة وذكر فيه في الروضة وجهين بلا ترجيح أحدهما هذا والثاني يضمن الثلث، وهو قضية ما نقل عن النص الآتي وعلم من وجوب دفع ذلك (٢) حرمة الأكل منه على من لزمه، فلو أكله ضمنه بالقيمة على الأصح قال الأذرعي وكلام المتولي يقتضي أن الخلاف مفرع على قولنا اللحم متقوم لكن الصحيح أنه مثلي فينبغي تصحيح ضمانه بالمثل، وعلم من تشبيهه بالزكاة وجوب نية الدفع (٣) مقترنة به أو متقدمة عليه، وبه صرح في الروضة نقلا عن الروياني في المقترنة وسواء في المساكين الغرباء والمستوطنون "و" لكن "المستوطنون أولى" بالدفع إليهم، وظاهر أن محله إذا لم تكن حاجة الغرباء أشد، ولا يجب استيعابهم، وإن انحصروا كما هو ظاهر كلامهم بخلاف الزكاة قال السبكي: وقد يفرق بأن القصد هنا حرمة البلد وثم سد الخلة.
"وفي" دفع "الطعام" لمساكين الحرم "لا يتعين لكل" منهم "مد" بل تجوز الزيادة عليه والنقص منه وقيل يمتنعان كالكفارة ونقل في الروضة تصحيح الأول عن الروياني وأقره قال البلقيني، وهو مخالف لنص الأم ومحل الخلاف في دم التمتع ونحوه مما ليس دمه دم تخيير وتقدير أما دم الاستمتاعات ونحوها مما دمه دم تخيير وتقدير فلكل واحد من ستة مساكين نصف صاع من ثلاثة آصع
(١) "قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وجوب دفع ذلك" (٣) "قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ "أشار إلى تصحيحه.