كما مر "فإن ذبح" الدم الواجب في الحرم مثلا "فسرق" منه أو غصب قبل التفرقة "لم يجزه" فعليه إعادة ذبح دم، وهي أولى "وله أن يشتري بدله لحما ويتصدق به"; لأن الذبح قد وجد قال الأذرعي وينبغي أن يشتري اللحم وغيره من بقية الأجزاء ومثل كلامهم ما لو سرقه مساكين الحرم، وهو ظاهر سواء أوجدت نية الدفع أم لا; لأن له ولاية الدفع إليهم، وهم إنما يملكون به وما قيل من أنه ينبغي تقييد ذلك بما إذا قصر في تأخير التفرقة، وإلا فلا يضمن كما لو سرق المال المتعلق به الزكاة ممنوع; لأن الدم متعلق بالذمة والزكاة بعين المال.
"فصل والأيام المعلومات" المذكورة في القرآن "عشر ذي الحجة (١) الأول و" الأيام "المعدودات" المذكورة في القرآن "أيام التشريق" رواهما البيهقي بإسناد حسن أو صحيح عن ابن عباس وذكرهما الأصحاب هنا لاختصاص غالب المناسك بهما أصولهما بالمعلومات وتوابعها بالمعدودات وفي المعلومات خلاف بينته في شرح البهجة قال البغوي وسميت الأولى معلومات للحرص على عملها بحسابها لأجل أن وقت الحج في آخرها والثانية معدودات لقلتها كقوله تعالى ﴿دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ﴾ [يوسف: ٢٠].
(١) "قوله والأيام المعلومات عشر ذي الحجة إلخ" عندنا، وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري وقال مالك: هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات، وهذا مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة والثلاثة بعده، وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد، وهي أيام التشريق.