"فإن كفر بالصوم صام ثلاثة أيام بعد الإحرام بالقضاء وسبعة إذا رجع" إلى أهله لا حاجة إلى هذا وإنما ذكره أصله ليفرعه على الخلاف في وقت وجوب الدم "وكل هذه الدماء وبدلها" من الطعام "تختص" تفرقته "بالحرم" على مساكينه "وكذا" يختص به "الذبح" للدم لقوله تعالى ﴿هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥] وقيس بها بقية الحرم ولما روى مسلم أنه ﷺ أشار إلى موضع النحر من منى وقال: "هذا منحر ومنى كلها منحر"(١)، ولفظ أبي داود "وكل فجاج مكة منحر"; ولأن الذبح حق متعلق بالهدي فيختص بالحرم كالتصدق، فلو ذبح خارجه لم يكف "إلا المحصر" فيذبح ويفرق حيث أحصر "كما سبق" وإنما وجبت التفرقة مع الذبح بالحرم أو غيره; لأنها المقصودة لا تلويثه بالدم والفرث، ولا تختص التفرقة بلحم المذبوح كما توهمه عبارة الأصل بل سائر أجزائه من جلد وشعر وغيرهما كذلك.
"فإن عدم المساكين في الحرم أخره" أي الواجب المالي "حتى يجدهم كمن نذر" التصدق "على فقراء بلد" فلم يجدهم فيه فإنه يصبر حتى يجدهم، ولا يجوز النقل ويخالف الزكاة إذ ليس فيها نص صريح بتخصيص البلد بها بخلاف هذا وما ذكره من الصبر نقله في الروضة عن القاضي في فتاويه قال في المهمات وقد جزم في نظيره من الوصية بأنه يصبر بل تبطل الوصية وقد ذكر القفال في فتاويه ما ذكره القاضي لكنه تردد في النذر فقال أما أن يبطل أو يصبر حتى يجد الفقراء، وزاد فائدة أخرى فقال: لو نذر لأصناف فعدم بعضها جاز النقل كنظيره من الزكاة. ا هـ.
وقضيته جواز نقل الزكاة حينئذ، وليس كذلك على تفصيل قدمته في باب قسم الصدقات وقدم المصنف كأصله ثم جواز نقل النذر والوصية والكفارة مطلقا وقدمت ثم أن محله إذا لم يعين البلد "ويصوم حيث شاء"; لأنه لا غرض
(١) مسلم في كتاب الحج باب ما جاء أن عرفة كلها موقف حديث "١٢١٨" من حديث جابر. وأما لفظ أبي داود "وكل فجاج مكة منحر" فجزء من حديث أبي هريرة كتاب الصوم باب إذا أخطأ القوم الهلال حديث "٢٣١٤".