للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الثامن دم الإحصار (١)، وهو دم ترتيب وتعديل" كدم الجماع المفسد لاشتراك موجبيهما في الخروج بهما من النسك الصحيح في وقته فعليه شاة، ثم طعام بالتعديل "فإن عجز عن الطعام صام عن كل مد يوما" لا حاجة لهذا وإذ قد ذكره فليذكر ما ذكرته قبله.

"فصل" في بيان زمن إراقة الدماء ومكانها "هذه الدماء لا تختص بوقت" بل تفعل في أيام التضحية وغيرها؛ لأن الأصل عدم التخصيص، ولم يرد ما يخالفه لكن تندب إراقته أيام التضحية قال السبكي وغيره وينبغي وجوب المبادرة إليها (٢) إذا حرم السبب كما في الكفارة فيحمل ما أطلقوه هنا على الإجزاء، أما الجواز فأحالوه على ما قرروه في الكفارة "وكلها تراق في النسك" الذي وجبت فيه "إلا دم الفوات فإنه لا يجب" أداؤه "ولا يجزئ إلا بعد الإحرام بالقضاء" لظاهر خبر هبار السابق وكما أن دم التمتع لا يجب إلا بالإحرام بالحج بجامع أن المحرم فيهما يتحلل من نسك ويحرم بآخر، ولهذا لو ذبح في الفائت قبل تحلله منه لم يجزه كما لو ذبح المتمتع قبل الفراغ من العمرة ذكره الأصل، وقضية التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات (٣) بين التحلل والإحرام بالحج، وهو ظاهر لكن بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء (٤) وذلك في قابل كما أن المتمتع كذلك إلا أنه لا يحتاج إلى تقييد; لأنه إذا أحل من عمرته دخل وقت إحرامه بالحج وكلام الأصل تبعا للعراقيين دال على ذلك وقد نبه على ذلك الأذرعي فقول المصنف، ولا يجزئه إلا بعد الإحرام بالقضاء تصرف منه


(١) "قوله الثامن دم الإحصار"، وهو واجب على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه، وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما المنع أو أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان، ولم يجد في منع العدو له عن سلوك طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق غيره، ولم يتيقن انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل
(٢) "قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله وقضية التشبيه إجزاء إخراج دم الفوات إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله لكن بعد دخول وقت الإحرام بالقضاء" أشار إلى تصحيحه.