للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفسها لقبض المهر فإنها لا تمنع من السفر كما قاله القاضي وحينئذ فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها (١)، وحيث حللها فليحللها "كالعبد" بأن يأمرها بالتحلل "و" يجب "عليها أن تتحلل" بأمر زوجها "كالمحصر" أي كتحلله وتقدم بيانه فإن لم يأمرها لم يجز لها التحلل كما نقله في المجموع عن الأصحاب "فإن كرهت" أي امتنعت من تحللها مع تمكنها منه "فله وطؤها" وسائر الاستمتاع بها "والإثم عليها" لا عليه كما في الحائض إذا امتنعت من غسل الحيض فإنه يجوز للزوج تغسيلها ووطؤها مع بقاء حدثها، والإثم عليها "وتوقف الإمام في جوازه" قال الرافعي; لأن المحرمة محرمة لحق الله تعالى كالمرتدة فيحتمل تحريمها على الزوج إلى أن تتحلل.

"فرع له حبس المعتدة" عن الخروج إذا أحرمت، وهي معتدة، وإن خشيت الفوات أو أحرمت بإذنه لسبق وجوب العدة وتعبيره بله موافق لتعبير المجموع به وعبر الأصل بعليه، نظرا إلى أن أمرها بالإسكان بمسكنها فرض كفاية "ولا يحللها إلا إن راجعها" فله تحليلها إن أحرمت بغير إذنه فإن انقضت عدتها، ولم يراجعها مضت في الحج فإن أدركته فذاك، وإلا فلها حكم من فاته الحج قال في المجموع، ولو أحرمت، ثم طلقها لم يجز لها التحلل فإن انقضت عدتها فأدركت الحج فذاك، وإن فاتها قال ابن المرزبان: إن كانت سبب وجوب العدة بخيار ونحوه فهي المفوتة، وإلا ففي القضاء وجهان بناء على القولين في المحصر إذا سلك طريقا ففاته. ا هـ.

وقضيته ترجيح المنع وسيأتي في العدد ما له تعلق بالمسألة ونقل الروياني فيما لو أحرمت بحج تطوع، ثم طلقت، ثم اعتدت ففاتها الحج قولين: أحدهما يجب القضاء كالخطأ في العدد والثاني لا لعدم تقصيرها قال في المجموع، وهذا موافق لما ذكره ابن المرزبان "والأمة المزوجة" إذا أرادت الإحرام "تستأذن وجوبا الزوج والسيد"; لأن لكل منهما حقا فإن أذن أحدهما فللآخر المنع فإن أحرمت بغير إذنهما فلهما، ولكل منهما تحليلها ذكره في المجموع


== الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل النكاح، ولو قال طبيبان عدلان للزوجة: إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا فليس له المنع، ولا التحليل منه.
(١) "قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها" أي قبل بذل الحال، وهو متجه.