المانع "الخامس الأبوة، وليس لأبويه" أي لكل منهما، وإن علا (١)"منعه من" حج "الفرض"(٢) لا ابتداء، ولا إتماما كالصوم والصلاة ويفارق الجهاد بأنه فرض عين، وليس الخوف فيه كالخوف في الجهاد مع أن في تأخيره خطر الفوات، وقضية كلامهم أنه لو أذن الزوج لزوجته كان لأبويها منعها، وهو ظاهر (٣) إلا أن يسافر معها الزوج "ويسن استئذانهما" في الحج فرضا وتطوعا (٤)، وظاهر أن محله في المسلمين (٥)"ويمنعانه من" حج "التطوع"; لأنه أولى باعتبار الإذن من فرض الكفاية المعتبر فيه ذلك بقوله ﷺ في خبر الصحيحين لرجل استأذنه في السفر للجهاد: "ألك أبوان؟ " قال: نعم، قال:"استأذنتهما؟ " قال: لا قال "ففيهما فجاهد"(٦) قال الأذرعي ويشبه أن محل منعهما (٧) له إذا كانا مسلمين.
"ولهما تحليله" من حج التطوع إذا أحرم بغير إذنهما للخبر السابق وتحليلهما له كتحليل السيد عبده والعمرة كالحج فيما ذكره كما نقله في المجموع عن اتفاق الأصحاب ويلزمه التحلل بأمرهما ويبعد كما قال الأذرعي تحليل المكي ونحوه لقصر السفر المانع (٨).
(١) "قوله وإن علا"، ولو مع وجود الأبوين في الأصح، ولا فرق فيهم بين الأحرار والأرقاء. (٢) "قوله من حج الفرض" فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي، وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه، ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه. (٣) "قوله، وهو ظاهر"; لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل. (٤) "قوله وتطوعا" قال شيخنا: حيث غلب على ظنه رضاه بذلك، وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا. (٥) "قوله وظاهر أن محله في المسلمين" وممن صرح به العز بن جماعة. (٦) رواخ البخاري في كتاب الجهاد والسير باب الجهاد بإذن الأبوين حديث "٣٠٠٤" ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب بر الوالدين وأنهما أحق به حديث "٢٥٤٩" من حديث ابن عمرو. (٧) "قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ"، وهو ظاهر. (٨) "قوله: لقصر السفر المانع" وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال ==