للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالنفل "فإن فعلت" أي أحرمت "بلا إذن (١) فله تحليلها" (٢) ; لأن حقه على الفور والنسك على التراخي، ويخالف الصلاة والصوم لطول مدته بخلافهما قال في المجموع: وأما خبر "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" (٣) فأجابوا عنه بأنه محمول على أنه نهي تنزيه أو على غير المزوجات; لأنه لم يتعلق بهن حق على الفور أو أن المراد لا تمنعوهن مساجد البلد للصلوات، وهذا هو ظاهر سياق الخبر ويستثنى ما لو سافرت معه وأحرمت بحيث لم تفوت عليه استمتاعا بأن كان محرما فليس له تحليلها كما أن السيد لا يمنع عبده من صوم تطوع، ولم يفوت به عليه أمر الخدمة ذكره الزركشي. قال وهذا قياس المذهب، وإن قال الماوردي بخلافه ويستثنى النذر المعين (٤) قبل النكاح أو بعده لكن بإذن الزوج، والحابسة


(١) "قوله بلا إذن" اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت، ثم لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك.
(٢) "قوله فإن فعلت بلا إذن فله تحليلها" استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما، ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام، ولا يحللها لو أحرمت; لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم، وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء، وهذا أولى، ولا يقال هذا فيه مفارقة المنزل; لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج فيما ذكر، ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم، ولا سيما الفرض والنذر، وأما التطوع ففيه نظر انتهى. قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها، وقد يكون غرض الزوج قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك، ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك نهارا غيرة عليها; ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة ممنوع، وقال في شرح المهذب قال أصحابنا: والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن مدته طويلة بخلافها انتهى. وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ إذا أحرمت بتطوع، وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه، وفيه نظر انتهى. ووجه النظر ما سبق، وهو المتجه انتهى.
(٣) رواه الخاري في كتاب الجمعة باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء حديث "٩٠٠" ومسلم كتاب الصلاة باب خروج النساء إلى المساجد إذالم يترتب حديث "٤٤٢".
(٤) "قوله يستثنى النذر المعين إلخ" إذا أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان==