ميت جاز وقد أمر النبي ﷺ سعدا أن يتصدق عن أمه بعد موتها (١).
"وإن أعتق العبد" قبل صومه "وقدر" على الدم "لزمه الدم" اعتبارا بحالة الأداء "ومن فيه رق" من أم ولد ومدبر ومعلق عتقه بصفة ومبعض ليس بينه وبين سيده مهايأة أو بينهما مهايأة وأحرم في نوبة سيده "كالرقيق" فيأتي فيه ما مر فإن أحرم المبعض في نوبته ووسعت النسك فكالحر ذكره الدارمي وحكاه في البحر عن الأصحاب وتوقف فيه وظاهر أنه لو أحرم المبعض في نوبته وارتكب المحظور في نوبة سيده أو عكسه اعتبر وقت ارتكاب المحظور، وأن المكاتب يكفر بإذن سيده كالحر; لأنه يملك وعليه فيجزئه أن يذبح عنه (٢)، ولو في حياته.
"فرع وتحليل السيد عبده أن يأمره بالتحلل" لا أنه يستقل به إذ غايته أن يستخدمه ويمنعه المضي، ويأمره بفعل المحظورات أو يفعلها به، ولا يرتفع الإحرام بشيء ومن ذلك "فمتى نوى" أي العبد التحلل "وحلق تحلل، ولا يتوقف" تحلله "على الصوم"; لأن منافعه لسيده وقد يستعمله في محظورات الإحرام "ولو نذر الحج"، ولو "بغير إذن السيد انعقد" نذره "وأجزأه" فعله "في" حال "الرق".
المانع "الرابع - الزوجية يستحب له أن يحج بامرأته" للأمر به في خبر الصحيحين "ويستحب لها أن لا تحرم" بنسكها "بغير إذنه"، ولا يخالف هذا ما يأتي من أن الأمة المزوجة يمتنع عليها الإحرام بغير إذن زوجها وسيدها; لأن الحج لازم للحرة فتعارض في حقها واجبان الحج وطاعة الزوج فجاز لها الإحرام وندب الاستئذان بخلاف الأمة لا يجب عليها الحج ويؤيد ذلك ما يأتي في النفقات من أن الزوجة يحرم عليها الشروع في صوم النفل بغير إذن الزوج بخلاف الفرض ذكر ذلك الزركشي وقياسه أنه يحرم على الزوجة (٣) الحرة إحرامها
(١) رواه البخاري في كتاب الوصايا باب إذا قال أرضى أو بستاني صدقة لله عن أمي حديث "٢٧٥٦" من حديث ابن عباس ﵄ ومسلم في كتاب الزكاة باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه حديث "١٠٠٤". (٢) "قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ" قال شيخنا أي بإذنه كالأجنبي. (٣) "قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ" قال شيخنا يؤخذ مما تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية.