الذبح "لا" على "الصوم"; لأنه يطول زمنه فتعظم المشقة في الصبر على الإحرام إلى فراغه وقيل: يتوقف عليه والترجيح من زيادته أخذا من كلام أصله في تحلل العبد.
المانع "الثاني الحصر الخاص فإذا حبس ظلما (١) أو بدين، وهو معسر" به "تحلل" جوازا كما في الحصر العام; لأن مشقة كل أحد لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها وأن لا يتحمل "وإلا" بأن حبس بحق كأن حبس بدين يتمكن من أدائه "فلا" يجوز له التحلل بل عليه أن يؤدي ويمضي في نسكه، فلو تحلل لم يصح تحلله "فإن فاته" الحج في الحبس "لم يتحلل إلا بالعمرة" أي بعملها بعد إتيانه مكة كمن فاته الحج بلا إحصار.
المانع "الثالث - الرق فإذا أحرم عبده" وفي معناه أمته "بإذنه (٢) لم يحلله"، وإن أفسد نسكه; لأنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يملك إخراجه منه كالنكاح، ولا لمشتريه ذلك "و" لكن "لمشتريه الفسخ" للبيع "إن جهل" إحرامه بخلاف ما إذا علمه "أو" أحرم "بغير إذنه"(٣)، وهو حرام كما صرح به
(١) "قوله فإذا حبس ظلما إلخ" استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل الخلاص مما هو فيه كالمريض، ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس. ا هـ. وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس. (٢) "قوله فإذا أحرم عبده بإذنه" أو أذن له في المضي فيه، ولو أفسده بجماع لزم السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله بالحرم فعلى هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين، وهو مرجوح قوله بخلاف ما إذا علمه "قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما سيأتي في دعوى المشتري جهله بثبوت الخيار; لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب. (٣) "قوله أو بغير إذنه إلخ" يصدق السيد في أنه لم يأذن، وفي تصديقه في تقديم رجوعه على الإحرام تردد، ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك والسيد لغيره فمن يجاب؟ وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا السيد; لأن الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة في الرجعة من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو بغير إذنه يرد عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في الإحرام فإن لم يأذن له كان له تحليله; لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا على جهة عامة اعتبر إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى ==