للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

البندنيجي وغيره إذ لا نسك عليه "فله" أي لسيده "ولمشتريه تحليله" (١) ; لأنهما قد يريدان منه ما لا يباح للمحرم كالاصطياد وإصلاح الطيب وقربان الأمة وفي منعهما من ذلك إضرار بهما لكن الأولى لهما أن يأذنا له في إتمام نسكه، كما صرح به الأصل في السيد قال الأذرعي وغيره ويستثنى ما لو أسلم عبد حربي، ثم أحرم بغير إذنه، ثم غنمناه فالظاهر أنه ليس لنا تحليله قال الزركشي: ولا يخفى أن الكلام (٢) في البالغ وأن الصغير لا يصح إحرامه بغير إذن سيده، وإن صححنا إحرام الصغير الحر (٣) بغير إذن وليه "ولنفسه" أي العبد أن يتحلل قيل بأمر سيده كما صرح به النووي في المجموع (٤) نقلا عن الأصحاب في الزوجة قلت: قياسه على الزوجة ممنوع، وإلا وجه أن له ذلك، وإن لم يأمره به سيده بل إذا أمره به لزمه كما صرح به ابن الرفعة وغيره وعبارة القمولي، وحيث جاز للسيد تحليله جاز للعبد التحلل ويجب إذا أمره به. ا هـ. وإنما لم يجب بغير أمره، وإن كان الخروج من المعصية واجبا لكونه تلبس بعبادة في الجملة مع جواز رضا السيد بدوامه فالمعتمد أن له التحلل، وإن لم يأذن له سيده كما اقتضاه كلامهم "ولو مكاتبا، وكذا لسيده" أي المكاتب أن يحلله "إن احتاج" في تأدية نسكه "إلى سفر" هذا التقييد من زيادته (٥) "وإن أذن" له في الإحرام "ورجع"


== بمنفعته والمؤجر عينه في إحرام كل منهما إذن مالك منفعته.
(١) "قوله ولمشتريه تحليله" وإن جهل إحرامه، ثم علمه أجاز البيع، ولو كان العبد مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون مالك الرقبة.
(٢) "قوله قال الزركشي، ولا يخفى أن الكلام إلخ" قال شيخنا ضعيف.
(٣) "قوله، وإن صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه" قال شيخنا مع أنه تقدم أن المعتمد عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق.
(٤) "قوله كما صرح به النووي في مجموعه إلخ" الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده، وليس كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في الزوجة، وهو نظير المسألة، وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى المقصود فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة: إن المحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل فالمحصر بحق أولى فحذف النووي التعليل المذكور.
(٥) "قوله هذا التقييد من زيادته" عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه سفر التجارة وقيل: له تحليله قطعا; لأن للسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان سفره غير تجارة أن له==