للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعذر ولاحتماله لغير التحلل "ثم" بعد الذبح "يحلق" بنية التحلل للخبر السابق ولقوله تعالى ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] وبلوغه محله نحره واعتبار تأخير الحلق (١) عن الذبح من زيادته، وكذا اعتبره في المجموع "فيحصل التحلل بالذبح والحلق" بعده "مع النية" (٢) إن وجد دما "أو بالنية مع الحلق إن لم يجد دما، ولا طعاما" لإعساره أو غيره "فإن عدم الدم (٣) فبدله الإطعام" بقيمة الدم. "ثم الصوم" بأن يصوم "لكل مد يوما" كما في الدم الواجب بالإفساد وقدم الإطعام على الصوم; لأنه أقرب إلى الحيوان منه لاشتراكهما في المالية "فيذبح" الدم "ويفرق" لحمه "ويطعم" الطعام إن لم يجد الدم "حيث أحصر" في الثلاثة، ولو في الحل "مع ما لزمه من الدماء" بنذر أو بسبب محظور ارتكبه قبل التحلل "ولو أمكنه" وقد أحصر بالحل "وصول طرف الحرم" فإنه يذبح ويفرق ويطعم حيث أحصر، ولا يلزمه بعث ذلك إلى الحرم فإنه ذبح بالحديبية، وهي من الحل نعم الأولى بعثه، ولا يجوز الذبح بموضع من الحل غير الذي أحصر فيه; لأن محل الإحصار صار (٤) في حقه كنفس الحرم أما من أحصر في أطراف الحرم فلا يجوز له ذلك في الحل بلا خلاف ذكر ذلك في المجموع قال البلقيني: وما صححه الشيخان من الذبح في الحل حكاه الماوردي عن بعض البغداديين وقال إن مقابله هو المذهب، وحكاه عن جميع البصريين وأن الشيخ أبا حامد حكاه في جامعه عن الشافعي نصا ونص عليه أيضا في الأم نصا صريحا فهو الراجح. ا هـ.، ثم حكى النص المحكي، وعبارته فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجز إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث يقدر، وليس فيه كما قال العراقي مطلق الحرم، وإنما فيه بمكة خاصة ومتى قدر عليها لزم الدخول إليها والتحلل بعمل عمرة كما مر فليس فيه ما ينافي ما صححه الشيخان "ويصوم حيث شاء" لما يأتي في باب الدماء مع أن الأصل إنما ذكره ثم، ففي ذكر المصنف له هنا وثم تكرار "ويتوقف تحلله على الإطعام" كتوقفه على


(١) "قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ" وبه صرح الماوردي وغيره.
(٢) "قوله مع النية" ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا.
(٣) "قوله فإن عدم الدم" حسا أو شرعا كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا.
(٤) "قوله لأن محل الإحصار صار في حقه إلخ"، وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى.