للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التحلل بالإحصار بل يصبر حتى يزول عذره فإن كان محرما بعمرة أتمها أو بحج وفاته تحلل بعمل عمرة "إلا إذا شرطه" أي شرط التحلل به وقت الإحرام فله التحلل به كما أن له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه بعذر ولخبر الصحيحين عن عائشة قالت: دخل رسول الله على ضباعة بنت الزبير فقال لها: أردت الحج قالت: والله ما أجدني إلا وجعة فقال: "حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني" وقيس بالحج العمرة، والاحتياط اشتراط ذلك "فإذا شرطه بلا هدي لم يلزمه" هدي عملا بشرطه "وكذا لو أطلق" لعدم الشرط والظاهر خبر ضباعة فالتحلل فيهما يكون بالنية والحلق فقط فإن شرطه بهدي لزمه عملا بشرطه "ولو قال: إن مرضت فأنا حلال فمرض صار حلالا بالمرض" من غير نية وعليه حملوا خبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح "من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل".

"وإن شرط قلبه" أي حجه "عمرة بالمرض" أو نحوه "جاز" كما لو شرط التحلل به بل أولى لقول عمر لأبي أمية سويد بن غفلة حج واشترط وقل اللهم الحج أردت، وله عمدت فإن تيسر، وإلا فعمرة رواه البيهقي بإسناد حسن ولقول عائشة لعروة: هل تستثنى إذا حججت؟ فقال: ماذا أقول قالت: قل اللهم الحج أردت، وله عمدت فإن يسرته فهو الحج، وإن حبسني حابس فهو عمرة رواه الشافعي والبيهقي بإسناد صحيح على شرط الشيخين فله في ذلك إذا وجد العذر أن يقلب حجه عمرة ويجزئه عن عمرة الإسلام، ولو شرط أن ينقلب حجه عمرة عند العذر فوجد العذر انقلب حجه عمرة وأجزأته عن عمرة الإسلام كما صرح به البلقيني بخلاف عمرة التحلل بالإحصار لا تجزئ عن عمرة الإسلام; لأنها في الحقيقة ليست عمرة وإنما هي أعمال عمرة.

"فصل من تحلل" أي أراد التحلل أي الخروج من النسك "للإحصار، ولو مع الشرط" أي شرطه أن يتحلل إذا أحصر، ولو شرطه بلا هدي فيما يظهر "لزمه دم (١) يذبحه" للآية والخبر السابقين وإنما لم يؤثر شرطه التحلل بالإحصار في إسقاط الدم كما أثر فيه شرطه التحلل بمرض أو نحوه; لأن التحلل بالإحصار جائز بلا شرط فشرطه لاغ "ناويا" عند ذبحه "للتحلل" كما في الخروج من الصوم


(١) "قوله لزمه دم شاة" ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما.