للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قول المصنف كأصله "فإن أزال ما نبت منه" أي الشعر "في عينه" وتأذى به "أو" أزال "قدر ما يغطيها من شعر رأسه وحاجبيه إن كان" ثم ما يغطيها بأن طال بحيث ستر بصره "أو انكسر ظفره فقطع المؤذي" منه "فقط فلا فدية"; لأنه مؤذ.

"فرع يأثم الحالق" (١) بلا عذر لارتكابه محرما "والفدية على المحلوق، ولو بلا إذن" منه في الحلق "إن أطاق الامتناع منه أو من نار" طارت إلى شعره، ثم "أحرقته" لتفريطه فيما عليه حفظه ولإضافة الفعل إليه فيما إذا أذن للحالق بدليل الحنث (٢) به; ولأنهما، وإن اشتركا في الحرمة في هذه فقد انفرد المحلوق بالترفه، ولا يشكل هذا بقولهم المباشر مقدم على الآمر; لأن ذاك محله إذا لم يعد نفعه على الآمر بخلاف ما إذا عاد كما لو غصب شاة وأمر قصابا بذبحها لم يضمنها إلا الغاصب (٣) "ولا" بأن حلق له بلا إذن، ولم يطق منعه بأن كان مكرها أو نائما أو مجنونا أو مغمى (٤) عليه "فعلى الحالق"، ولو حلالا - الفدية; لأنه المقصر; ولأن الشعر في يد المحرم كالوديعة لا العارية وضمان الوديعة مختص بالمتلف "وللمحلوق مطالبته بها" إذ المودع خصم فيما يؤخذ منه كذا ذكره الرافعي هنا لكنه ذكر في الرهن والإجارة والسرقة أن المودع لا يخاصم، وهو المشهور وسلم في المجموع من هذا حيث علل بأن الفدية في المحلوق وجبت بسببه وبأن نسكه يتم بأدائها (٥) فكان له المطالبة بها. ونقل تعليله الأول عن الأصحاب، والثاني عن الفارقي وبهما يعلم الفرق بين المحلوق والمودع هذا وقد أجاب ابن العماد عما علل به الرافعي بأن المحرم هنا كالمالك في الوديعة; لأن


(١) "قوله يأثم الحالق" النكاح والإنكاح والاصطياد إذا أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل.
(٢) "قوله بدليل الحنث به" أي على رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه "قوله لم يضمنها إلا الغاصب.
(٣) "قوله لم يضمنها إلا الغاصب" قال شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان.
(٤) "قوله أو مغمى عليه" أو غير مميز.
(٥) "قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ" وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق في العتق لله تعالى، وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به.