للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإتلافات والشعر يصدق بالثلاث وقيس بها الأظفار، وهذا بخلاف الناسي والجاهل في التمتع باللبس والطيب والدهن والجماع ومقدماته لاعتبار العلم والقصد فيه، وهو منتف فيهما وبخلاف ما لو أزالها مجنون أو مغمى عليه أو صبي غير مميز على الصحيح في المجموع; لأن الناسي والجاهل يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا ومثلهم في ذلك النائم أما إذا أزالها بقطع الجلد أو العضو فلا يجب بها شيء; لأن ما أزيل تابع غير مقصود بالإزالة وشبهوه بالزوجة تقتل فلا يجب مهرها على القاتل، ولو أرضعتها زوجته الأخرى لزمها نصف المهر; لأن البضع في تلك تلف تبعا بخلافه في هذه، وقول الأصل هنا في هذه لزمها المهر يمكن تصويره بصغيرة وطئها الزوج على خلاف العادة وسيأتي أن المزيل لما ذكر يتخير بين إراقة دم وإخراج ثلاثة آصع وصيام ثلاثة أيام فما هنا منزل على ما سيأتي وحكم ما فوق الثلاثة حكمها كما فهم بالأولى "وفي" إزالة "الواحد منها (١) أو بعضه مد" من الطعام "وفي الاثنين مدان" لعسر تبعيض الدم كما مر نظيره في ترك الرمي وعلى ما مر من التخيير بين الثلاثة المتقدمة إذا أزال شعرة أو ظفرا فإن اختار الدم أخرج مدا; لما قلنا أو الطعام أخرج صاعا أو الصوم صام يوما نقل ذلك الإسنوي عن العمراني وغيره وقال أنه متعين (٢).

"ولو شك" وقد انسل منه شعر "هل سله المشط" بعد انتتافه "أو نتفه فلا فدية"; لأن النتف لم يتحقق. والأصل براءة الذمة ويكره كما في المجموع أن يمتشط وأن يفلي رأسه ولحيته وأن يحك شعره لا جسده بأظفاره لا بأنامله.

"فرع. وإن حلق لأذى قمل أو جراحة" أو نحوهما كحر ووسخ "جاز" للعذر "وفدى" لقوله تعالى ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً﴾ [البقرة: من الآية ١٨٤] الآية قال الإسنوي: وكذا كل محرم أبيح للحاجة تجب فيه الفدية إلا لبس السراويل والخفين المقطوعين كما مر; لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجاسة مأمور بهما فخفف فيهما والحصر فيما قاله ممنوع أو مؤول فقد قالوا بعدم وجوب الفدية في أمور منها


(١) "قوله وفي الواحدة منها إلخ" لو أخذ من شعرة واحدة شيئا، ثم شيئا، ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد، وإن تواصل فكالشعرة الواحدة، ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء.
(٢) "قوله، وقال إنه متعين" قال شيخنا لكنه ضعيف كما أفاده الوالد في فتاويه.